responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 589

أولا أو مثل نسبته من القيمة (و يحتمل) ان يصرف أقل الأمرين بمعنى ان المصروف إليه أقل الأمرين مما لزمه أخيرا بالجناية على الملك أولا أو بمجرد أرش الجناية على


الطرف و ان كانت الجناية عمدا (لأن) المجنيّ عليه كان وقت الجناية عبدا لا يستحق القصاص و الواجب دية الحر لانه مات حرا فبقي البحث فيما للسيد من الدية و ما للوارث و هي مسألة الكتاب في هذا الكلام و قد ذكره المصنف فيه احتمالين (الأول) أقل الأمرين من كل الدية و كل القيمة (لأن) السراية حصلت بجناية مضمونة للسيد و قد اعتبرنا السراية حيث أوجبنا دية النفس فلا بد من النظر إليها في حق السيد فيقدر موته رقيقا و موته حرا و نوجب للسيد أقل العوضين فان كانت الدية أقل فليس على الجاني غيرها و إعتاق السيد سبب للنقصان و ان كانت القيمة أقل فالزيادة وجبت بسبب الحرية و هي من فعل السيد فليس للسيد الّا قدر القيمة الذي كان يأخذه لو كان رقيقا و عبر المتأخرون عن هذا الاحتمال بان للسيد الأقل مما يلزم الجاني أخيرا بالجناية على الملك أولا و من مثل نسبته من القيمة (الثاني) و هو الأصح ان للسيد أقل الأمرين من كل الدية و من نصف القيمة و هو أرش الطرف المقطوع في ملكه لو اندملت الجراحة لأن السراية لم تحصل في الرق حتى يعتبر في حق السيد فان كان كل الدية أقل فلا واجب غيره و ان كان نصف القيمة أقل فهو أرش الجناية الواقعة في ملكه و عبر المتأخرون عن هذا الاحتمال بان الواجب للسيد الأقل مما يلزم الجاني أخيرا بالجناية على الملك أولا و من أرش الجناية لو وقعت.

(و اعلم) ان قوله (من كل الدية أو كل القيمة) الأغلب في لسان الفقهاء في مثل هذا الموضع كلمة (أو) و لو قيل من كل الدية و كل القيمة (بالواو) لكان أصح- و كذا في قوله (أو نصف القيمة) و كذا في العبارتين المترجمتين حيث قال (أو مثل نسبته أو مجرد أرش الجناية (و قوله) ان يصرف الى السيد) اى يجب للسيد و قد يختصر فيقال المصروف الى السيد في الاحتمال الأول الأقل من الواجب على الجاني و ما يناسبه من القيمة و في الثاني الأقل من الواجب و أرش الجناية و هيهنا قول آخر متروك و هو ان للسيد أقل الأمرين من نصف قيمته عبدا أو نصف ديته حرا و ردّ بأن الجناية لا يخلو من أربعة أقسام (اما)

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست