responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 588

ثم مات فلا دية كما لو أتلف عبدا ثم أعتق و لو قتل عبد عبدا عمدا فأعتق القاتل لم يسقط القصاص و لو جرحه ثم أعتق الجارح ثم مات المجروح فكذلك و لو قطع حر يده ثم أعتق ثم سرت سقط القود لعدم التساوي حال الجناية و يضمن دية حر مسلم لوقوعها مضمونة فاعتبر حالها حين الاستقرار و يأخذ السيد نصف قيمته وقت الجناية و الباقي لورثة المجني عليه و لو قطع آخر رجله بعد عتقه و سرى الجميع فلا قصاص (على الأول) في نفس و لا طرف و يضمن نصف دية الحر (و على الثاني) القود بعد رد نصف الدية اليه، و لو قطع يده رقيقا و رجله حرا فلمولاه عليه نصف قيمته يوم الجناية و عليه القصاص في الجناية حال الحرية و ان اقتص المعتق جاز و ان طلب الدية أخذ النصف له دون مولاه، و لو سرتا فالقصاص في الثانية خاصة بعد رد ما يستحقه المولى فان اقتصر الولي على قصاص الرجل فللمولى أخذ نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية فإن فضل من دية اليد شي‌ء كان للوارث فيحصل له قصاص الرجل و فاضل دية اليد ان زادت عن نصف القيمة، و لو جنى عليه بكمال قيمته ثم سرت بعد عتقه فللمولى كمال القيمة ان تساوت دية الحر أو قصرت و كان التفاوت بين الدية للوارث و القيمة ان وجد التفاوت و الّا فلا شي‌ء له.

و لو قطع يد عبد فعتق و مات احتمل ان يصرف الى السيد أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة بمعنى ان الواجب أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة مما لزمه أخيرا بالجناية على الملك (1)


الدية فإذا شاركه من لا حقّ للسيد فيه كان عليه أقل الأمرين من ثلث الدية و أرش الجناية (لأنه) ان كان الأرش أقل من ثلثها فلا شي‌ء له في الزيادة و ان كان أكثر من ثلثها فما وجب على الجاني في ملكه الّا ثلثها فلا يستحق عليه أكثر منها (و احتج على القول الأول) بأنه ان كان ثلث القيمة أقل فلا شي‌ء للسيد فيما زاد على ثلثه بالسراية حال الحرية و ان كان ثلث الدية أقل فلا يلزمه أكثر مما وجب عليه بالجناية في ملكه و توقف المصنف رحمه اللّه في هذه المسألة في المختلف و كذا إنا أيضا من المتوقفين.

قال قدس اللّه سره: و لو قطع يد عبد (الى قوله) على الملك.

[1] أقول: هذه المسألة و أمثالها مبنية على أصل هو ان المعتبر في أصل الضمان وقوعه بوقت الجناية فإذا طرء ما يغيّر مقدار الدية بين الجناية و السراية كما إذا قطع حر يد عبد ثم أعتقه مولاه و بعد عتقه سرت الجناية فلا قود عليه في النفس و لا في‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست