responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 586

قيمته و ليس له دفعه و المطالبة بقيمته سليما و لا للجاني ذلك لو أراده الّا ان يتفقا فيكون بيعا و كذا كل جناية لا تستغرق القيمة.

و لو قطع واحد رجله و آخر يده كان له إمساكه و مطالبة كل واحد بنصف القيمة و كذا لو قطع آخر عينه و قطع آخر اذنه (و قيل) يدفعه إليهما و يلزمهما الدية أو يمسكه مجانا كما لو كانت الجنايتان من واحد (1) و لا يقتل الذمي الحر بالعبد (المسلم- خ) فان التحق بدار الحرب فاسترق لم يقتص منه (لان) الاعتبار بوقت الجناية في القصاص، و لو قطع العبد يد حرّ و قيمته مأتان و إصبع آخر احتمل قسمته أسداسا و لو كانت قيمته مأة فكذلك (و يحتمل) التنصيف و الأول أقوى. (2)


قال قدس اللّه سره: و لو قطع واحد (الى قوله) من واحد.

[1] أقول: قوله (قيل) إشارة الى ما قواه الشيخ في المبسوط قال و لو قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته و يسلم العبد عندنا ثم قال و إذا قطع رجل رجل عبد و آخر يده كان عليهما كمال قيمته على كل واحد منهما نصفه و يمسك المولى العبد هنا بلا خلاف و في الأول خلاف و منهم من ساوى بين المسألتين فجعل العبد بين الجنايتين و هو الأقوى و الذي اختاره المصنف في الكتاب من إمساك العبد و مطالبته الجانيين بقيمته هو اختيار ابن إدريس و هو الأقوى عندي لأن الأصل بقاء الملك للمولى و الذي أخذه عوضا عن الغائب و الفرق بينه و بين الجاني الواحد انه يقتل بالإجماع في الواحد دون تعدّد الجاني فيقتصر على محل الإجماع.

قال قدس اللّه سره: و لو قطع العبد (الى قوله) و الأول أقوى.

[2] أقول: أراد بقوله (و يحتمل التنصيف في المسألة الثانية) و لم يتعرض للاحتمال الآخر في الاولى و انا اقرّر الاحتمالين في المسألتين فأقول (أما الأولى) فيحتمل فيها ان يكون العبد بينهما أسداسا كما ذكره المصنف و وجهه ان نسبة دية الإصبع إلى المجموع من دية اليد و الإصبع نسبة السدس لأن دية الإصبع مأة و دية اليد خمسمائة و مجموعهما ستمأة فنسبة دية الإصبع الى هذا المجموع السدس فله مثل تلك النسبة (و يحتمل) ان يكون الثلث (لان) صاحب اليد لو انفردت جنايته كان له مجموع المأتين و صاحب الإصبع‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست