اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 586
قيمته و ليس له دفعه و المطالبة بقيمته سليما و لا للجاني ذلك لو
أراده الّا ان يتفقا فيكون بيعا و كذا كل جناية لا تستغرق القيمة.
و لو قطع
واحد رجله و آخر يده كان له إمساكه و مطالبة كل واحد بنصف القيمة و كذا لو قطع آخر
عينه و قطع آخر اذنه (و قيل) يدفعه إليهما و يلزمهما الدية أو يمسكه مجانا كما لو
كانت الجنايتان من واحد (1) و لا يقتل الذمي الحر بالعبد (المسلم- خ) فان التحق
بدار الحرب فاسترق لم يقتص منه (لان) الاعتبار بوقت الجناية في القصاص، و لو قطع
العبد يد حرّ و قيمته مأتان و إصبع آخر احتمل قسمته أسداسا و لو كانت قيمته مأة
فكذلك (و يحتمل) التنصيف و الأول أقوى. (2)
قال
قدس اللّه سره: و لو قطع واحد (الى قوله) من واحد.
[1] أقول: قوله (قيل)
إشارة الى ما قواه الشيخ في المبسوط قال و لو قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته و
يسلم العبد عندنا ثم قال و إذا قطع رجل رجل عبد و آخر يده كان عليهما كمال قيمته
على كل واحد منهما نصفه و يمسك المولى العبد هنا بلا خلاف و في الأول خلاف و منهم
من ساوى بين المسألتين فجعل العبد بين الجنايتين و هو الأقوى و الذي اختاره المصنف
في الكتاب من إمساك العبد و مطالبته الجانيين بقيمته هو اختيار ابن إدريس و هو
الأقوى عندي لأن الأصل بقاء الملك للمولى و الذي أخذه عوضا عن الغائب و الفرق بينه
و بين الجاني الواحد انه يقتل بالإجماع في الواحد دون تعدّد الجاني فيقتصر على محل
الإجماع.
قال قدس
اللّه سره: و لو قطع العبد (الى قوله) و الأول أقوى.
[2] أقول: أراد بقوله
(و يحتمل التنصيف في المسألة الثانية) و لم يتعرض للاحتمال الآخر في الاولى و انا
اقرّر الاحتمالين في المسألتين فأقول (أما الأولى) فيحتمل فيها ان يكون العبد
بينهما أسداسا كما ذكره المصنف و وجهه ان نسبة دية الإصبع إلى المجموع من دية اليد
و الإصبع نسبة السدس لأن دية الإصبع مأة و دية اليد خمسمائة و مجموعهما ستمأة
فنسبة دية الإصبع الى هذا المجموع السدس فله مثل تلك النسبة (و يحتمل) ان يكون
الثلث (لان) صاحب اليد لو انفردت جنايته كان له مجموع المأتين و صاحب الإصبع
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 586