responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 585

أجنبي أو مولاه تسلط المجنيّ عليه على القيمة، و لو اشترك حر و عبد في قتل حرّ عمدا فللولي قتلهما فيدفع الى الحر نصف ديته ثم ان زاد قيمة العبد عن جنايته رد على مولاه الزائد ما لم يتجاوز دية الحر فتردّ إليها (و قيل) يؤدى الى سيد العبد ثمنه خاصة و ليس بجيد (1) و له قتل الحر فيؤدى مولى العبد عليه نصف دية الحر أو يدفع العبد اليه ليسترقه ورثته و ليس لهم قتله، و له قتل العبد (فان) زادت قيمته عن نصف دية الحر فلمولاه الزيادة يدفعها الحر فان كانت الزيادة أقل من النصف كان للولي أخذ الباقي من النصف من الحر و ان كانت بقدره أداها الحر الى مولاه، و لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر فللولي قتلهما و لا ردّ الّا ان يزيد قيمة العبد عن نصف دية الحر فلمولاه الزيادة على الولي الّا ان يتجاوز دية الحر فيردّ إليها و له قتل المرأة فيسترق العبدان قصر عن النصف أو ساواه و الّا استرق بقدر النصف و لمولاه الفاضل، و له قتل العبد فان ساوت قيمته الجناية أو قصرت أخذ الولي من المرأة دية جنايتها و ان زادت فعلى المرأة الزيادة و لا يتجاوز بهادية الحر (فان) قصرت عن الدية كان الباقي لولي الدم و قيمة العبد مقسومة على أعضائه كالحر المقسوم ديته على أعضائه ففي الواحد كمال القيمة و في أحد الأنثيين النصف و هكذا فالحر أصل للعبد في المقدر.

و ما لا تقدير فيه في الحرّ فالعبد أصل له فيه (فان) الحكومة انما يتحقق بفرض الحر عبدا خاليا من الجناية و يقوم حينئذ ثم يفرض متصفا بها و ينسب التفاوت بين القيمتين فيؤخذ من الدية بقدره، و إذا جنى الحر على العبد بما فيه كمال قيمته تخير مولاه بين دفعه و أخذ قيمته و بين إمساكه بغير شي‌ء و لو قطع يده كان للمولى إمساكه و المطالبة بنصف


قال قدس اللّه سره: و لو اشترك حر و عبد (الى قوله) و ليس بجيد.

[1] أقول: قوله (و قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال فيها فان قتل رجل حرّ و مملوك رجلا على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين ان يقتلوهما و يؤدّوا إلى سيد العبد ثمنه و هو قول المفيد و تبعه ابن البراج و هذا القول ليس بجيد عند المصنف (لأن) أولياء المقتول قد استحقوا في رقبة العبد نصف النفس فلا يضمنون ما دخل تحت مستحقهم نعم لو كانت قيمة العبد زائدة على النصف دفع الأولياء إلى سيده الزيادة ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليهما.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست