اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 584
الجناية لم يجب على مولاه شيء ما لم يفرط في حفظه فان فرّط ضمن
الأقل أو الجناية و كذا لا يضمن مولاه لو تلف بعد الجناية ما لم يلتزم بدفع الأرش
فيضمنه لا الأقل و كذا لو هرب بعد ضمان الأرش.
و لو
أعتقه مولاه بعد قتل الحر عمدا ففي الصحة اشكال (1) (نعم) لا يبطل حق المولى من
القود، و لو باعه أو وهبه وقف على اجازة الولي و لو كان خطاء صح العتق ان كان مولى
الجاني مليا و الّا فالأقرب المنع (2) و مع الصحة يضمن الأرش أو الأقل على الخلاف
و لو قتله
الأول فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء
الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاؤا قتلوه
و ان شاؤا استرقّوه[1] قال الشيخ في الاستبصار هذا الخبر ينبغي ان
نحمله على انه انما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم فاما إذا كان قبل ذلك
فإنه يكون بين أولياء الجميع و هو الأقوى عندي إذا اختياره المولى في استرقاقه كاف
و لا يحتاج الى حكم الحاكم و هو اختيار ابن إدريس
قال قدس
اللّه سره: و لو أعتقه مولاه (الى قوله) إشكال.
[1] أقول:ينشأ (من)
انه لم يخرج بالجناية عن الرق و العتق مبنى على التغليب و الجناية مبنية أيضا على
التغليب لكن العتق أقوى لنفوذه في ملك الغير و هو الشريك دون الجناية (و من) انه
يستلزم منع حق لغير محترم و هو المجنيّ عليه فان له استرقاقه و عتقه يستلزم نفيه و
المنع من اللازم يستلزم المنع من الملزوم و الأقوى عندي عدم نفوذ العتق،
قال قدس
اللّه سره: و لو كان خطاء (الى قوله) المنع.
[2] أقول: اما صحة
العتق مع ملائة المولى فلوجود المقتضي للصحة و انتفاء المانع لانه لا مانع الا
تعلق حق الغير و لا يصلح هنا للمانعية إذ حقه اما دفعه أو الأرش أو الأقل إذا
الخيار في تعيين أحدهما إلى السيد و اما مع إعساره فلان صحة العتق يستلزم منع حق
الغير و هو المجنيّ عليه و قد وجب شرعا و الأصل بقائه (و لأنه) إضرار به و هو منفي
بالحديث (و يحتمل) الصحة لأن العتق مبنى على التغليب و يمكن الجمع بين الحقين
باستسعاء العبد و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.