responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 584

الجناية لم يجب على مولاه شي‌ء ما لم يفرط في حفظه فان فرّط ضمن الأقل أو الجناية و كذا لا يضمن مولاه لو تلف بعد الجناية ما لم يلتزم بدفع الأرش فيضمنه لا الأقل و كذا لو هرب بعد ضمان الأرش.

و لو أعتقه مولاه بعد قتل الحر عمدا ففي الصحة اشكال (1) (نعم) لا يبطل حق المولى من القود، و لو باعه أو وهبه وقف على اجازة الولي و لو كان خطاء صح العتق ان كان مولى الجاني مليا و الّا فالأقرب المنع (2) و مع الصحة يضمن الأرش أو الأقل على الخلاف و لو قتله


الأول فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاؤا قتلوه و ان شاؤا استرقّوه [1] قال الشيخ في الاستبصار هذا الخبر ينبغي ان نحمله على انه انما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم فاما إذا كان قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء الجميع و هو الأقوى عندي إذا اختياره المولى في استرقاقه كاف و لا يحتاج الى حكم الحاكم و هو اختيار ابن إدريس‌

قال قدس اللّه سره: و لو أعتقه مولاه (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه لم يخرج بالجناية عن الرق و العتق مبنى على التغليب و الجناية مبنية أيضا على التغليب لكن العتق أقوى لنفوذه في ملك الغير و هو الشريك دون الجناية (و من) انه يستلزم منع حق لغير محترم و هو المجنيّ عليه فان له استرقاقه و عتقه يستلزم نفيه و المنع من اللازم يستلزم المنع من الملزوم و الأقوى عندي عدم نفوذ العتق،

قال قدس اللّه سره: و لو كان خطاء (الى قوله) المنع.

[2] أقول: اما صحة العتق مع ملائة المولى فلوجود المقتضي للصحة و انتفاء المانع لانه لا مانع الا تعلق حق الغير و لا يصلح هنا للمانعية إذ حقه اما دفعه أو الأرش أو الأقل إذا الخيار في تعيين أحدهما إلى السيد و اما مع إعساره فلان صحة العتق يستلزم منع حق الغير و هو المجنيّ عليه و قد وجب شرعا و الأصل بقائه (و لأنه) إضرار به و هو منفي بالحديث (و يحتمل) الصحة لأن العتق مبنى على التغليب و يمكن الجمع بين الحقين باستسعاء العبد و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.


[1] ئل ب 45- خبر 2 من أبواب القصاص في النفس

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست