responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 583

شيئا، و لو ادى المطلق البعض عتق منه بقدر ما ادّى و كان للحر القصاص في الطرف منه و النفس و يتعلق برقبته من دية الخطاء بقدر الرقبة و على الامام بقدر الحرية.

و لو قتل العبد حرين على التعاقب اشتركا فيه ما لم يحكم به للاول (و قيل) للثاني و الأول أولى (1) و يكفي في الاختصاص اختيار الولي الاسترقاق و ان لم يحكم به حاكم فان اختار الولي الأول الاسترقاق ملكه و كان للثاني هذا إذا كان عمدا، و لو كان خطاء توقف تملك الأول مع اختياره على اختيار مولاه بذله فان اختار دفع الأرش للأول لم يملكه لكن يحكم به للثاني ان اختار مولاه دفعه إليه أيضا و الّا دفع الأرش، و لو هرب العبد بعد


يتخير ولىّ المقتول بين القصاص و الاسترقاق و انه لا خيار لمولاه لقوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و هو عام للقتل و الاسترقاق و اما في الجرح فالمتعلق بالعبد المال فإذا دفع المولى فقد دفع اليه ما تعلق بالعبد من المال.

قال قدس اللّه سره: و لو قتل العبد حرين (الى قوله) أولى.

[1] أقول: (الأول) و هو اختيار المصنف هو اختيار الشيخ في الاستبصار و ابن إدريس و ظاهر كلام ابن الجنيد (و الثاني) و هو الحكم به للأخير هو قول الشيخ في النهاية فإنه قال و متى قتل عبد حرين أو أكثر منهما أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه واحدا بعد الآخر كان العبد لأولياء الأخير لأنه إذا قتل واحدا فصار لأوليائه فإذا قتل الثاني انتقل منه الى أولياء الثاني ثم هكذا بالغا ما بلغ و متى قتلهم بضربة واحدة أو جناية واحدة كان بين أوليائهم بالسوية و ليس على مولاه أكثر منه (و احتج الشيخ) في الاستبصار بما رواه ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن الباقر عليه السّلام في عبد جرح رجلين قال هو بينهما ان كانت الجناية محيطة بقيمته قيل له فان جرح رجلا في أول النهار و جرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول قال فان جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير [1] (احتج على قوله في النهاية) بما رواه على بن عيينة عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل الأخير من القتلى ان شاء و اقتلوه و ان شاؤا استرقّوه لأنه إذا قتل الأول استحق أوليائه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء‌


[1] ئل ب 45- خبر 1 من أبواب القصاص في النفس

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست