اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 577
قيمته أقل أو مساوية بطل التدبير (و قيل) لا يبطل بل ينعتق بموت
مولاه الذي دبره (و هل) يسعى حينئذ في قيمة المقتول أو قيمة رقبته خلاف (1)، و ان
فكه مولاه فالتدبير باق إجماعا و المكاتب المشروط و غير المؤدى المطلق كالقن أيضا
و ان كان مطلقا قد ادى بعض كتابته تحرر بقدر ما ادى فلا يقتل بالعبد القن و لا بمن
انعتق منه أقل و يقتل بالحرّ و بمن انعتق مثله أو أزيد فإذا قتل قنّا تعلقت
الجناية بما فيه من الرقية مبعضة فيسعى في نصيب الحرية و يسترق الباقي منه أو يباع
في نصيب الرق و تبطل الكتابة.
قال
قدس اللّه سره: و قيل لا يبطل (الى قوله) فيه خلاف.
[1] أقول: الخلاف في
هذه المسألة في موضعين الأول هل يبطل تدبير المدبر القاتل لعبد غير مولاه إذا
استرقه مولى المجنيّ عليه أم لا: قال المفيد و الشيخ لا بل يبقى رد المولى المجني
عليه الى حين موت المدبر فينعتق بموته: و قال ابن إدريس يبطل تدبيره (لان) سيد
المملوك قد ملكه و هو اختيار المصنف في المختلف و هو الأقوى عندي (لما) رواه أبو
بصير في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن مدبر قتل رجلا عمدا قال فقال
يقتل به قلت و ان قتله خطاء قال يدفع الى أولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤا
استرقّوه و ليس لهم قتله: قال ثم قال يا با محمد ان المدبر مملوك[1] و هذا نص
في الباب (احتج المفيد) بما رواه جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السّلام
قال قلت له مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه قال: يصالح عنه مولاه فان شاء دفع الى
أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه[2] (الثاني)
إذا قلنا لا يبطل تدبيره (هل) يسعى في شيء لأولياء المقتول أو لا ظاهر كلام
المفيد عدم السعي و الرواية المتقدمة تساعده (و قيل) يسعى في دية المقتول ان كان
حرا أو قيمة ان كان عبدا أو في قيمة نفسه على التقديرين اختار الشيخ في النهاية
الأول و هو مذهب الصدوق في المقنع الّا انه قال في المقنع يستسعى في قيمته و الشيخ
قال يستسعى في الدية و الى ذلك أشار المصنف بقوله فيه خلاف (احتج الصدوق) بما رواه
هشام بن احمد قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مدبر قتل رجلا خطاء قال اى شيء