responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 578

و لو قتل خطاء فعلى الامام بقدر ما فيه من الحرية و للمولى الخيار بين فك نصيب الرقية من الجناية و بين تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية (و قيل) إذا أدى نصف ما عليه فهو كالحر (1)


رويتم في هذا الباب قال قلت روينا عن أبي عبد اللّه (ع) انه قال نقل برقبته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره عتق قال سبحان اللّه فيبطل دم امرء مسلم قلت هكذا روينا قال غلطتم على ابى نقل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته [1] (و احتج الشيخ) بان الواجب في القتل دية المقتول أو قيمته فإذا سعى فإنما يسعى في ذلك لانه المضمون و الأقوى عندي ان قلنا بالسعي انه يسعى بأقل الأمرين من قيمة نفسه و من دية المقتول أو قيمته.

قال قدس اللّه سره: و لو قتل خطاء (الى قوله) كالحر.

[1] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى ظاهر قول الشيخ في الاستبصار حيث ذكر رواية محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب قتل قال يحسب منه ما عتق منه فيودى به دية الحر و ما رق منه من يده العبد [2] ثم ذكر رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام في حديث طويل الى ان قال و سألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه قال هو بمنزلة الحر في الحدود و غير ذلك من قتل أو غيره [3] قال الشيخ رحمه اللّه الوجه في الجميع بينهما ان يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير فنقول يؤدى فيه بحساب الحرية ما لم يكن ادى نصف ثمنه و إذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار كما تضمنه الخبر الأخير و ما اختاره المصنف هنا هو قول الشيخ في النهاية فإنه قال و متى قتل مكاتب حرفان كان لم يؤدّ من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا عليه و ان ادى من مكاتبته شي‌ء فحكمه حكم المماليك سواء و ان كان غير مشروط عليه و قد ادى من مكاتبته شيئا كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقا و على امام المسلمين من بيت المال بقدر ما انعتق منه و اختار ابن إدريس هذا المذهب.


[1] ئل ب 7 خبر 5 من أبواب ديات النفس

[2] ئل ب 8 خبر 2 من أبواب ديات النفس

[3] ئل ب 8 خبر 3 من أبواب ديات النفس

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست