responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 576

فان لم يفعل كان له ان يسترق منه بقدر قيمة عبده، و لسيد المقتول الخيار و ان ساواه بين القصاص و الاسترقاق ان عفى على مال و لم يفده مولاه به (و هل) له الاسترقاق مع اجابة مولاه إلى المفاداة الأقرب ذلك (1)، و لا يضمن مولى القاتل جنايته، و إذا فداه مولاه فالأقرب انه يفديه بأقل الأمرين من أرش الجناية و قيمة القاتل (و قيل) يفديه بالأرش، (2) و ان زاد عن القيمة اما لو قتل العبد عبدا خطاء فان الخيار الى مولى القاتل بين فكه بقيمته و بين دفعه الى مولى المقتول فان فضل منه شي‌ء فهو له و ليس عليه ما يعوز.

و المدبر كالقن يقتل ان قتل عمدا بالعبد أو يدفع الى مولى المقتول للاسترقاق أو يفديه مولاه بقيمة الجناية أو بالأقل من قيمتها و قيمته على الأقوى (3) فإن كانت قيمته أكثر لم يكن لمولى المقتول قتله الّا بعد رد الفاضل عن قيمة المقتول و يقوم مدبرا و ان دفعه و كانت


سيد الكامل لان ضمان العبد هو ضمان مالي فلا يجوز استيفاء الزائد بالناقص بل بالمساوي و يحتمل القصاص بلا رد لقوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [1] و قوله الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ [2] و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و هل له الاسترقاق (الى قوله) الأقرب ذلك.

[1] أقول: (لأن) الشارع سلط الولي على إتلاف ملك مولى القاتل و ازالته بإهلاكه فازالته مع بقاء نفسه اولى لما يتضمن من حق دم المؤمن و العفو و كلاهما مطلوب الشارع (و يحتمل) العدم (لان) القتل العمد موجب للقصاص بالآية و لا يثبت المال عوضا الّا صلحا و هو موقوف على التراضي من الجانبين، و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لا يضمن (الى قوله) بالأرش.

[2] أقول: القولان للشيخ و قد تقدم البحث في هذه المسألة.

قال قدس اللّه سره: و المدبر كالقن (الى قوله) على الأقوى.

[3] أقول: قد مضى ذكر الخلاف و وجه القوة هنا ان حق المولى اما القصاص أو الاسترقاق إذ المولى لا يعقل عبده فإذا طلب المولى المال لم يكن له أكثر من قيمة الرقبة ان كانت أقل من أرش الجناية و الّا الأرش.


[1] المائدة- 45

[2] البقرة- 871

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست