اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 574
و لا رجل فعليه الدية لفوات محل الاستيفاء، و لو قتل الجماعة واحد
اقتص منهم و كذا لو قطعوا طرفا فلو اجتمع ثلاثة على قطع يده أو قلع عينه اقتص منهم
بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته و له الاستيفاء من واحد و يرد الباقيان
على المقتص منه قدر جنايتهما و يتحقق الشركة في ذلك بالاشتراك في الفعل، فلو قطع
أحدهم ثلث اليد و الثاني ثلثا آخر و أكمل الثالث أو وضع أحدهما آلته فوق يده و
الآخر تحتها و اعتمدا حتى التقت الآلتان فلا قصاص على واحد منهم في اليد بل في قدر
جنايته (لان) كل واحد منهم قد انفرد بجنايته عن صاحبه اما لو أخذ الثلاثة آلة
واحدة و اعتمدوا عليها حتى قطعوا اليد تحققت الشركة و كذا لو قطع أحدهم بعض اليد و
الثاني في موضع آخر و الثالث في موضع ثالث و سرى الجميع حتى سقطت اليد.
و لو
اشترك حر و حرة في قتل حر فللولي قتلهما و يؤدى نصف الدية الى الرجل خاصة (و قيل)
يقسّم أثلاثا و ليس بجيد (1)،
رجليه: فقال انما يوجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان
فثمّ يوجب عليه الدية لأنه ليست له جارحة لتقاص منها[1] و المساواة
الحقيقية لو اعتبرت لما جاز التخطي من اليد اليمنى الى اليسرى و الأقوى عندي قول
ابن إدريس لأن الآية في قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ
بِالسِّنِّ[2] دليل على اعتبار المماثلة و الرجل ليست مماثلة لليد.
قال قدس
اللّه سره: و لو اشترك حر و حرة (إلى قوله) ليس بجيد.
[1] أقول: قوله (قيل)
إشارة إلى قول الشيخ المفيد رحمه اللّه: فإنه قول إذا اجتمع رجل و امرأة على قتل
رجل حر عمدا كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا و يؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم
يقسمونها على ثلاثة أسهم لورثة الرجل الثلثان و لورثة المرأة الثلث و والدي قدس
اللّه سره استضعف هذا القول و اختار اختصاص الرد بورثة الرجل (و استدل) عليه في
المختلف بان المرء انما جنت على نصف نفس الرجل و كان عليها ضمانه لا غير و إذا
قتلهما الولي كان الفاضل للرجل (لان) ديتها بقدر جنايتها و المستوفي من الرجل