responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 574

و لا رجل فعليه الدية لفوات محل الاستيفاء، و لو قتل الجماعة واحد اقتص منهم و كذا لو قطعوا طرفا فلو اجتمع ثلاثة على قطع يده أو قلع عينه اقتص منهم بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته و له الاستيفاء من واحد و يرد الباقيان على المقتص منه قدر جنايتهما و يتحقق الشركة في ذلك بالاشتراك في الفعل، فلو قطع أحدهم ثلث اليد و الثاني ثلثا آخر و أكمل الثالث أو وضع أحدهما آلته فوق يده و الآخر تحتها و اعتمدا حتى التقت الآلتان فلا قصاص على واحد منهم في اليد بل في قدر جنايته (لان) كل واحد منهم قد انفرد بجنايته عن صاحبه اما لو أخذ الثلاثة آلة واحدة و اعتمدوا عليها حتى قطعوا اليد تحققت الشركة و كذا لو قطع أحدهم بعض اليد و الثاني في موضع آخر و الثالث في موضع ثالث و سرى الجميع حتى سقطت اليد.

و لو اشترك حر و حرة في قتل حر فللولي قتلهما و يؤدى نصف الدية الى الرجل خاصة (و قيل) يقسّم أثلاثا و ليس بجيد (1)،


رجليه: فقال انما يوجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان فثمّ يوجب عليه الدية لأنه ليست له جارحة لتقاص منها [1] و المساواة الحقيقية لو اعتبرت لما جاز التخطي من اليد اليمنى الى اليسرى و الأقوى عندي قول ابن إدريس لأن الآية في قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ [2] دليل على اعتبار المماثلة و الرجل ليست مماثلة لليد.

قال قدس اللّه سره: و لو اشترك حر و حرة (إلى قوله) ليس بجيد.

[1] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ المفيد رحمه اللّه: فإنه قول إذا اجتمع رجل و امرأة على قتل رجل حر عمدا كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا و يؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم يقسمونها على ثلاثة أسهم لورثة الرجل الثلثان و لورثة المرأة الثلث و والدي قدس اللّه سره استضعف هذا القول و اختار اختصاص الرد بورثة الرجل (و استدل) عليه في المختلف بان المرء انما جنت على نصف نفس الرجل و كان عليها ضمانه لا غير و إذا قتلهما الولي كان الفاضل للرجل (لان) ديتها بقدر جنايتها و المستوفي من الرجل‌


[1] ئل ب 12 خبر 2 من أبواب القصاص في الطرف

[2] المائدة- 45

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست