اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 566
غالبا و القصاص عندنا على المباشر خاصة دون الآمر (لانه) قتل عمدا
ظلما لاستبقاء نفسه فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله، و لو وجبت الدية كانت على
المباشر أيضا فلا يتحقق الإكراه في القتل عندنا.
و يتحقق فيما
عداه كقطع اليد و الجرح فيسقط القصاص عن المباشر و في وجوبه على الآمر إشكال ينشأ
(من) ان السبب هنا أقوى لضعف المباشرة بالإكراه (و من) عدم المباشرة (1) و على كل
تقدير يضمن الأمر في كل ما يتحقق فيه الإكراه، و اما ما لا يتحقق فيه كقتل النفس
فإنه لا يجب عليه قصاص و لا دية نعم يحبس دائما الى ان يموت، هذا إذا كان المقهور
بالغا عاقلا فلو كان غير مميز كالطفل و المجنون و الجاهل بإنسانية المرمى فالقصاص
على الأمر (لأن) المباشر كالالة و لا فرق بين الحر و العبد، و لو كان مميزا عارفا
غير بالغ حرا فلا قود و الدية على عاقلة المباشر (و قيل) يقتص منه ان بلغ عشرا.
(2)
و المملوك
المميز يتعلق برقبته (و قيل) ان كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت
الدية، (3)
الفصل
الثالث في بيان الزهق قال قدس اللّه سره: و يتحقق فيما عداه (الى قوله) من عدم
المباشرة.
[1] أقول: ذكر المصنف
طرفي الاشكال، و الأقوى عندي أن الإكراه إذا بلغ حدّ الإلجاء كان القصاص على
المكره لان المكره يصير كالآلة و فعل المكره في الحقيقة مستند الى المكره.
قال قدس
اللّه سره: هذا إذا كان (الى قوله) ان بلغ عشرا.
[2] أقول: عدم
الإكراه على قتل المؤمن انما يتحقق في حق البالغ العاقل أما الصبي و المجنون و
الجاهل بإنسانية المرمى فيتحقق بالنسبة إلى سقوط القود قوله (و قيل يقتص منه ان
بلغ عشرا) هذا قول الشيخ في النهاية و المبسوط و استند في ذلك الى الروايات الدالة
على صحة وصيته و نفوذها و صحة تصرفاته فان وجود أحد معلولي علة دليل على وجود
المعلول الآخر و هذا عندي ضعيف.
قال قدس
اللّه سره: و المملوك المميز (الى قوله) الدية.
[3] أقول: إذا أكره
المملوك على القتل (فان) كان كبيرا عاقلا تعلق القود برقبته
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 566