responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 548

و لو ارتد عاقلا ثم جنّ فان كان عن فطرة قتل و الّا فلا لان قتله مشروط بالامتناع عن التوبة و لا حكم لامتناع المجنون و لو اكره على الردة لم يكن مرتدا و له إظهار كلمة الكفر للتقية.

و لو شهد بردته اثنان فقال كذبا لم يسمع منه و لو قال كنت مكرها فان ظهرت علامة الإكراه كالأسير قبل و الّا ففي القبول نظر أقربه العدم (1)، و لو نقل الشاهد لفظا فقال صدق لكني كنت مكرها قبل إذ ليس فيه تكذيب، و لو شهدا بالردة لم يقبل دعوى الإكراه على اشكال (فإن) الإكراه ينفي الردة دون اللفظ (2) و لا عبرة بارتداد الغافل و الساهي و النائم و المغمى عليه، و لو ادعى عدم القصد أو الغفلة أو السهو أو الحكاية من الغير صدّق من غير يمين.


المقصد الثامن في حد المرتد و فيه فصلان (الأول) المرتد قال قدس اللّه سره: و لو شهد بردته (الى قوله) العدم.

[1] أقول: ينشأ النظر من حيث انه ادعى امرا ممكنا (و لان) الحكم بكفر من ثبت إسلامه أمر خطير لاشتماله على اباحة الدم و غيره فيبني على اليقين فلا يحكم به مع إمكان النقيض (و من) ان الشارع جعل البينة طريقا مشروعا الى ثبوت الاحكام و قد تحققت فوجب الحكم بها و هو اختيار المصنف في المختلف لان المشهود عليه صدق البينة في صدور الارتداد منه ثم ادعى الإكراه من غير شاهد يدل على صدقه فلا يلتفت إليه لأنها دعوى مجردة عما يوجب تصديقه فيها فلم تكن مقبولة (و لان) دعواه تتضمن تكذيب الشهود لأنهم شهدوا بالارتداد و هو يستلزم الاختيار إذ هو شرطه فدعواه الإكراه تستلزم تكذيب الشهود فلا يسمع و من ثم قال رحمه اللّه و لو نقل الشاهد لفظه فقال صدق لكني كنت مكرها قبل إذ ليس فيه تكذيب و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو شهد بالردة (إلى قوله) دون اللفظ.

[2] أقول: هذه المسألة مكررة و قد تقدم منشأ النظر فيها لكن ذكرها أولا على سبيل الاجمال و هنا ذكرها مفصلا.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست