responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 546

يلحقه المنجد اقتصر عليه فان لم يندفع خاصمه بالعصا فان لم يفد فبالسلاح و يذهب دم المدفوع هدرا حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا و لو قتل الدافع كان كالشهيد و يضمنه المدفوع و كذا جنايته بخلاف المدفوع و لا يبدء الا مع العلم بقصده فيدفعه مقبلا فإن أدبر كف عنه واجبا فان عطله مقبلا اقتصر عليه لانتفاء الضرر بذلك.

و لو قطع يده مقبلا فهدر في الجناية و السراية فإن قطع اخرى مدبرا ضمنها و ضمن سرايتها فان اندملت فالقصاص في اليد و اندملت الاولى و سرت الثانية فالقصاص في النفس فان سرتا ثبت القصاص في النفس بعد ردّ نصف الدية فإن أقبل بعد ذلك فقطع رجله و سرى الجميع (قيل) يضمن ثلث الدية أو يقتص منه بعد ردّ ثلثي الدية، و لو قطع يديه مقبلا ثم رجله مدبرا و سرى الجميع ضمن نصف الدية أو يقتص منه بعد ردّ النصف إليه لتوالي الجرحين هنا فصار كجرح واحد بخلاف الاولى (و لو قيل) في الأولى كذلك كان أقرب لسقوط اعتبار الطرف مع السراية كما لو قطع يده و آخر رجله ثم الأول يدا اخرى و سرى الجميع فإنهما يتساويان قصاصا و دية. (1)

و لو وجد مع زوجته أو ولده أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع كان له دفعه فان امتنع فله قتله و من اطلع على قوم فلهم زجره فإن امتنع من الكف عنهم فرموه بحصاة أو عود فهدر و لو بادروا الى رميه من غير زجر ضمنوا الجناية و لو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره فإن رماه حينئذ ضمن الّا مع تجرد المرأة فإن له رميه لو امتنع بالزجر عن الكف إذ ليس للمحرم التطلع على العورة و الجسد و للإنسان


المطلب الثالث في الدفاع قال قدس اللّه سره: و لو قطع يده (الى قوله) قصاصا و دية.

[1] أقول: قوله (قيل ضمن ثلث الدية) هذا القول قول الشيخ في المبسوط (لانه) فرق بين توالى الجرحين المباحين و بين تخلل الجرح المحرم بينهما ثم فرّق بينهما فقال ان الجرحين المباحين تواليا فكانا كالجرح الواحد و في اليد مثلها قطع يده مقبلا مباحا فلما ولّى لزمه الكف عنه فحيث قطع يده موليا كان قطعا مضمونا محرما فلما اقبل بعد ذلك فقطع يده حصل بين القطعين ما ليس من حقه فلم يبن أحدهما على الأخر.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست