responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 544

(و قيل) ان قتل قتل قصاصا فان عفى الولي قتل حدا و لو قتل و أخذ المال استرجع منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى ثم قتل و صلب و ان أخذ المال و لم يقتل قطع مخالفا و نفى و ان جرح و لم يأخذ اقتص منه و نفى و ان أشهر السلاح و أخاف خاصة نفى لا غير (1) فان تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون حقوق الناس من مال أو جناية، و لو تاب بعد الظفر به لم- يسقط الحد أيضا و إذا قطع بدء باليد اليمنى ثم تحسم ثم يقطع رجله اليسرى و تحسم و ليس الحسم فرضا، و لو فقد احد العضوين اقتصر على الموجود خاصة فإن فقد انتقل الى غيرهما و يصلب المحارب حيا على التخيير و مقتولا على الآخر و لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل و يغسل و يكفن و يصلّى عليه و يدفن، و لو شرطنا في الصلب القتل أمر بالاغتسال و التكفين قبل القتل و لا يعاد بعده و إذا نفى كوتب الى كل بلد يقصده انه محارب فلا يباع و لا يعامل و يمنع من مؤاكلته و مشاربته و مجالسته الى ان يتوب فان قصد دار الكفر منع فان مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه و يجب قتل المحارب قودا إذا قتل غيره طلبا للمال مع التساوي في الإسلام و الكفر.


[1] أقول: الأول قول المفيد و سلار و ابن إدريس و اختاره المصنف في المختلف و هو الأقوى عندي للاية لأن (أو) يقتضي التخيير (و لما) رواه جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه عز و جل إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا الى آخر الآية فقلت اىّ شي‌ء عليهم من هذه الحدود التي سمى اللّه قال ذلك الى الامام ان شاء قطع و ان شاء صلب و ان شاء نفى و ان شاء قتل قلت النفي إلى أين قال ينفى من مصر الى مصر آخر و قال ان عليا عليه السّلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة [1] و الترتيب و هو قول الشيخ و ابن البراج (احتج الشيخ) بما رواه عبد اللّه المدائني عن الصادق عليه السّلام قال قلت له جعلت فداك أخبرني عن قول اللّه عز و جل إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قال فعقد بيده ثم قال يا عبد اللّه خذها أربعا بأربع ثم قال إذا حارب اللّه و رسوله‌


[1] ئل ب 1 خبر 3 من أبواب حد المحارب و الآية في المائدة- 33

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست