responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 530

فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية و الحمامات و المواضع المنتابة [1] و المأذون في غشيانها كالمساجد الّا مع المراعاة الدائمة على اشكال (1)، و في قطع سارق ستارة الكعبة إشكال (2) و لا قطع على من سرق من الجيب أو الكمّ الظاهرين و يقطع لو كانوا باطنين و لا في ثمرة على شجرها بل بعد قطعها و إحرازها، و لو كانت الشجرة


لشي‌ء كان حرزا لسائر الأشياء و لا يكون المكان حرزا لشي‌ء دون شي‌ء قال و هو الذي يقوى في نفسي و هذا يدل على تردده و قال في الخلاف أيضا كل موضع حرز لشي‌ء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء و الإبل إذا كانت مقطرة و كان سائقا لها فهي في حرز بلا خلاف و إذا كان قائدا لها فلا يكون في حرز إلّا الذي زمامه بيده و الأصح عندي اختيار المصنف و هو انه يختلف باختلاف المال المحرز لقضاء العرف.

قال قدس اللّه سره: فلا قطع على من سرق (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) عموم قوله تعالى وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [1] خرج ما ليس بمراعي بالإجماع على انه لا قطع الا من حرز (و لأن) المراعاة حرز (و من) رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عن على عليهم السّلام قال لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا [2] و لما رواه الشيخ في التهذيب عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السّلام قال كل من مدخل يدخل فيه بغير اذن فيسرق عنه السارق فلا قطع عليه يعنى الحمام و الأرحية [3].

قال قدس اللّه سره: و في قطع سارق ستارة الكعبة إشكال.

[2] أقول: منشأ الاشكال (من) اختلاف الأصحاب و تعارض أدلتهم قال الشيخ في الخلاف و المبسوط يجب القطع على من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار إذا كانت محيطة بها و تبعه ابن البراج لعموم الآية و قال ابن إدريس لا يجب القطع لان الحرز عندنا هو القفل أو الغلق أو الدفن و ليست هذه الأشياء حرزا و الأصل براءة الذمة.

قال قدس اللّه سره: و لو كانت الشجرة (إلى قوله) مطلقا.


[1] أي التي ينتاب الناس عليها

[2] المائدة- 28

[3] ئل ب 18 خبر 3 من أبواب حد السرقة

[4] ئل ب 18 خبر 2 من أبواب حد السرقة و فيه يعنى الحمامات و الخانات و الأرحية

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست