responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 531

في موضع محرز كالدار فالأولى القطع مطلقا (1) و لا على من سرق مأكولا في عام مجاعة- و حرز الأموال يختلف باختلافها، فحرز الأثمان و الجواهر الصناديق تحت الأقفال و الاغلاق الوثيقة في العمران- و حرز الثياب و ما خف من المتاع كالصفر و النحاس في الدكاكين و البيوت المقفلة في العمران، و لو كانت مفتوحة و فيها خزائن مقفلة فالخزائن حرز لما فيها و ما خرج عنها فليس بحرز الّا مع مراعاة صاحبها و البيوت في البساتين و الصحراء ان لم يكن فيها احد فليست بحرز أو ان كانت مغلقة و ان كان فيها أهلها أو حافظ فهي محرزة، و الإصطبل حرز للدواب مع الغلق أو المراعاة على اشكال (2)، و في كون إشراف الراعي على الغنم في الصحراء حرزا نظر (3) و الموضوع في المشارع و المسجد محرز بلحاظ صاحبه بشرط ان لا ينام و ان لا يولّيه ظهره و ان لا يكون هناك زحام يشغل الحس عن حفظ المتاع و الملحوظ بعين الضعيف في الصحراء ليس محرزا إذ لا يبالي به و المحفوظ في قلعة محكمة إذا لم يلحظ فليس بمحرز و لبس الثوب حرز له و كذا التوسد عليه ما لم ينم و لو كان المتاع بين يديه كقماش البزازين و الباعة في درب أو دكان مفتوح و كان مراعيا له ينظر اليه فهو محرز على اشكال (4) و لو نام أو كان غائبا عن مشاهدته فليس


[1] أقول: يريد ان الدار حرز لثمر الشجر إذا كان لها باب فغلق عليها لأنها في حرز (و من) قولهم لا قطع على سارق الثمر على الشجر و الصحيح الأول و إطلاق قولهم لا قطع على سارق الثمر على الشجر بناء على الغالب من كون الأشجار في غير الحرز كالبساتين و الصحاري.

قال قدس اللّه سره: و الإصطبل (إلى قوله) على اشكال.

[2] أقول: قد تقدم الخلاف في كون المراعاة حرزا و الحق عندي انه حرز و قد تقدم‌

قال قدس اللّه سره: و في كون إشراف (إلى قوله) نظر.

[3] أقول: قد تقدم الخلاف في المراعاة.

قال قدس اللّه سره: و لو كان المتاع (الى قوله) على اشكال.

[4] أقول: منشأه ما تقدم.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست