اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 531
في موضع محرز كالدار فالأولى القطع مطلقا (1) و لا على من سرق
مأكولا في عام مجاعة- و حرز الأموال يختلف باختلافها، فحرز الأثمان و الجواهر
الصناديق تحت الأقفال و الاغلاق الوثيقة في العمران- و حرز الثياب و ما خف من
المتاع كالصفر و النحاس في الدكاكين و البيوت المقفلة في العمران، و لو كانت
مفتوحة و فيها خزائن مقفلة فالخزائن حرز لما فيها و ما خرج عنها فليس بحرز الّا مع
مراعاة صاحبها و البيوت في البساتين و الصحراء ان لم يكن فيها احد فليست بحرز أو
ان كانت مغلقة و ان كان فيها أهلها أو حافظ فهي محرزة، و الإصطبل حرز للدواب مع
الغلق أو المراعاة على اشكال (2)، و في كون إشراف الراعي على الغنم في الصحراء
حرزا نظر (3) و الموضوع في المشارع و المسجد محرز بلحاظ صاحبه بشرط ان لا ينام و
ان لا يولّيه ظهره و ان لا يكون هناك زحام يشغل الحس عن حفظ المتاع و الملحوظ بعين
الضعيف في الصحراء ليس محرزا إذ لا يبالي به و المحفوظ في قلعة محكمة إذا لم يلحظ
فليس بمحرز و لبس الثوب حرز له و كذا التوسد عليه ما لم ينم و لو كان المتاع بين
يديه كقماش البزازين و الباعة في درب أو دكان مفتوح و كان مراعيا له ينظر اليه فهو
محرز على اشكال (4) و لو نام أو كان غائبا عن مشاهدته فليس
[1] أقول: يريد ان الدار حرز لثمر الشجر إذا كان لها باب فغلق
عليها لأنها في حرز (و من) قولهم لا قطع على سارق الثمر على الشجر و الصحيح الأول
و إطلاق قولهم لا قطع على سارق الثمر على الشجر بناء على الغالب من كون الأشجار في
غير الحرز كالبساتين و الصحاري.
قال قدس
اللّه سره: و الإصطبل (إلى قوله) على اشكال.
[2] أقول: قد تقدم
الخلاف في كون المراعاة حرزا و الحق عندي انه حرز و قد تقدم