responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 525

و لو سرق من مال الغنيمة فروايتان (إحداهما) لا قطع و (الثانية) يقطع ان زاد عن قدر نصيبه بقدر النصاب- (1) و كذا البحث فيما للسارق فيه حق كبيت المال و مال الزكاة و الخمس للفقير و العلوي و الأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة (2) و يقطع الابن لو سرق من مال الأب أو الأم و كذا الام


قال قدس اللّه سره: و لو سرق من مال الغنيمة (إلى قوله) النصاب.

[1] أقول: الرواية الأولى رواية الشيخ عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام عن على عليه السّلام في رجل أخذ بيضة من المغنم فقالوا قد سرق أ تقطعه فقال انى لم اقطع أحدا له فيما أخذ شركة [1] و الرواية الثانية رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال قلت رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه أ يقطع قال ينظركم الذي نصيبه فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر و دفع اليه تمام ماله و ان كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شي‌ء عليه و ان كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع [2] و اعلم ان الأصحاب اختلفوا في هذه المسألة فقال الشيخ في النهاية إذا سرق من مال الغنيمة قبل ان يقسم ما يزيد على قسمته بمقدار ما يجب عليه القطع أو زائدا عليه كان عليه القطع و به قال ابن الجنيد و ابن البراج- و قال المفيد لا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة لأن له فيه قسطا و أطلق و تبعه سلار و هو الأقوى عندي (قالوا) روى ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السّلام فقال كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه [3] (قلنا) ليس فيه ما يدل على ان السارق من الغانمين (و لأنه) حكاية حال فجاز ان يكون هناك ما أوجب القطع شرعا فقطعه و لم نعلم بالعلّة.

قال قدس اللّه سره: و كذا البحث (الى قوله) في هذه الثلاثة.

[2] أقول: وجه القرب عدم الاختصاص بمالك مشخص و الأخذ من افراد المستحق‌


[1] ئل ب 24 خبر 1 من أبواب حد السرقة

[2] ئل ب 24 خبر 4 من أبواب حد السرقة

[3] ئل ب 24 خبر 3 من أبواب حد السرقة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست