responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 522

(و هل) يشترط إخراج النصاب دفعة اشكال أقربه ذلك الّا مع قصر الزمان (1)، و لو اخرج نصف المنديل و ترك النصف الآخر في الحرز فلا قطع و ان كان المخرج نصابا، و لو أخرجه شيئا فشيئا أو أخرج الطعام على التواصل بأن سال من الحرز الى خارج فهو كدفعة، و لو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرز قدر النصاب قطع لأنها كحرز واحد، و لو اخرج النصاب من حرزين لم يقطع الّا ان يكونا في حكم الواحد بان يشملهما ثالث، و لو حمل النصاب اثنان لم يقطع


به و لم يقصده و انما قصد أخذ القميص لا غير فتوجه اشكال و منشأه ما ذكرناه و الأولى عندي عدم القطع بالدينار الذي في الجيب.

قال قدس اللّه سره: و هل يشترط (الى قوله) مع قصر الزمان.

[1] أقول: اختلف الفقهاء في هذه المسألة فقال أبو الصلاح باشتراط الاتحاد فلا يقطع مع التعدد و اختاره قوم من الفقهاء، و قال ابن البراج بعدم الاشتراط و القطع مع التعدد و تردد الشيخ في الخلاف لأصالة البراءة و لانه لما هتك الحرز أخرج أقل من ربع دينار فلا يجب عليه القطع فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز (لانه) كان مهتوكا- قال و لو قلنا يجب عليه القطع (لأن) النبي صلّى اللّه عليه و آله قال من سرق ربع دينار فعليه القطع [1] و لم يفصل كان قويا و كذا تردد في المبسوط و ابن إدريس و اختار المصنف في المختلف القطع ان لم يشتهر بين الناس هتك الحرز و عدمه ان علم هتكه لخروجه عن كونه حرزا و هو الأقوى عندي لعموم قوله تعالى وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [2] و الأقرب عند المصنف هنا انه ان كان بين الاخراجين زمان قصير قطع لانه يسمى في العرف سرقة واحدة و الّا لم يقطع (و ضابط) قصر الزمان ان لا يعد تفرقة عرفا (و قيل) ان تعدد الحرز مثل ان يخرج من كل حرز ثمن دينار فلا قطع لأنهما سرقتان و ان اتحد الحرز فان اشتهر هتك الحرز خرج عن كونه حرزا و لا قطع و الّا قطع (و قيل) لا اعتبار بتعدد الحرز و اتحاده لعموم الآية‌


[1] سنن ابى داود (ج 4) باب ما يقطع فيه السارق و لفظ الحديث هكذا تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

[2] المائدة- 28

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست