اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 522
(و هل) يشترط إخراج النصاب دفعة اشكال أقربه ذلك الّا مع قصر
الزمان (1)، و لو اخرج نصف المنديل و ترك النصف الآخر في الحرز فلا قطع و ان كان
المخرج نصابا، و لو أخرجه شيئا فشيئا أو أخرج الطعام على التواصل بأن سال من الحرز
الى خارج فهو كدفعة، و لو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرز قدر النصاب قطع
لأنها كحرز واحد، و لو اخرج النصاب من حرزين لم يقطع الّا ان يكونا في حكم الواحد
بان يشملهما ثالث، و لو حمل النصاب اثنان لم يقطع
به و لم يقصده و انما قصد أخذ القميص لا غير فتوجه اشكال و منشأه ما ذكرناه و
الأولى عندي عدم القطع بالدينار الذي في الجيب.
قال قدس
اللّه سره: و هل يشترط (الى قوله) مع قصر الزمان.
[1] أقول: اختلف
الفقهاء في هذه المسألة فقال أبو الصلاح باشتراط الاتحاد فلا يقطع مع التعدد و
اختاره قوم من الفقهاء، و قال ابن البراج بعدم الاشتراط و القطع مع التعدد و تردد
الشيخ في الخلاف لأصالة البراءة و لانه لما هتك الحرز أخرج أقل من ربع دينار فلا
يجب عليه القطع فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز (لانه) كان مهتوكا- قال و لو قلنا
يجب عليه القطع (لأن) النبي صلّى اللّه عليه و آله قال من سرق ربع دينار فعليه
القطع[1] و لم يفصل كان قويا و كذا تردد في المبسوط و ابن إدريس و
اختار المصنف في المختلف القطع ان لم يشتهر بين الناس هتك الحرز و عدمه ان علم
هتكه لخروجه عن كونه حرزا و هو الأقوى عندي لعموم قوله تعالى وَ
السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا[2] و الأقرب
عند المصنف هنا انه ان كان بين الاخراجين زمان قصير قطع لانه يسمى في العرف سرقة
واحدة و الّا لم يقطع (و ضابط) قصر الزمان ان لا يعد تفرقة عرفا (و قيل) ان تعدد
الحرز مثل ان يخرج من كل حرز ثمن دينار فلا قطع لأنهما سرقتان و ان اتحد الحرز فان
اشتهر هتك الحرز خرج عن كونه حرزا و لا قطع و الّا قطع (و قيل) لا اعتبار بتعدد
الحرز و اتحاده لعموم الآية
[1]
سنن ابى داود (ج 4) باب ما يقطع فيه السارق و لفظ الحديث هكذا تقطع يد السارق في
ربع دينار فصاعدا