اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 521
و الملح و الثلج و التراب و الطين الأرمني و المعد للغسل و الحيوان
و الحجر و الصيد و الطعام الرطب الذمي يسرع اليه الفساد (و الضابط) كل ما يملكه
المسلم سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن و يقطع سارق المصحف و العين الموقوفة مع
بلوغ قيمتها النصاب و الربع من الذهب الإبريز[1] إذا لم يساو ربعا مضروبا لا قطع فيه.
و يقطع في
خاتم وزنه سدس دينار و قيمة ربع دينار على اشكال (1) دون العكس، و لو سرق نصابا
بظن انه غير نصاب أو دنانير بظن انها فلوس حدّ فلو سرق قميصا قيمته أقل من نصاب و
في جيبه دينار لا يعلمه ففي القطع اشكال (2)
قال
قدس اللّه سره: و يقطع في خاتم (الى قوله) على اشكال.
[1] أقول: نصاب القطع
ربع دينار ذهبا أحمر خالصا (لقول) النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقطع في ربع
دينار فصاعدا[1] و يروى لا قطع إلّا في ربع دينار[2] و غيره
انما يقوّم به لا بغيره حتى لو سرق دراهم قوّمت بالذهب أيضا (إذا عرفت ذلك فنقول)
الاشكال هنا (من) اعتبار العين و القيمة (فإن) اعتبرنا العين لم يجب القطع (لانه)
سرق أقل من ربع دينار و القيمة انما تعتبر في غير عين الذهب (و لأن) القيمة هنا لم
يعتبرها الشارع (لأن) وليّ اليتيم لا يجوز له بيعه بها بل بوزنه و هو سدس دينار
فهو قيمته الشرعية و الّا لجاز للولي بيعه بأقل من قيمته، و الأصل في هذه المسألة
ان الضمان بالقيمة هل يثبت فيه الربا أو لا (فعلى الأول) لا يقطع لانه كلما لا
يضمن به السارق لا يقطع به و الأصح عندي قطعه.
قال قدس
اللّه سره: و لو سرق قميصا (الى قوله) إشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
حصول النصاب في يده بسرقته من حرز فيدخل تحت العموم (و من) انه لا يعلم فلا يعاقب
على فعل لم يعلمه و الّا لزم تكليف ما لا يطاق و الأصل البراءة و الفرق بين هذه
المسألة و السابقة عليها و هو قوله (لو سرق نصابا فظن انه غير نصاب أو دنانير بظن
انها فلوس حد) لانه قصد في المسألة السابقة أخذ العين و لا يشترط علمه ببلوغ
النصاب بل يشترط بلوغه في نفس الأمر و قصده للسرقة و قد حصلا و اما ما في الجيب
فلم يعلم
[3] ئل ب 2
خبر 19 من أبواب حد السرقة و لفظ الحديث هكذا- لا يقطع يد الساق إلا في شيء تبلغ
قيمته مجنا و هو ربع دينار و في خبر 5 و 6 و 16 منه أيضا دلالة عليه فلا حظ.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 521