responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 519

الصبي لم يقطع بل يؤدب و لو تكررت سرقته (و قيل) يعفى عنه أول مرة فإن سرق ثانيا أدب فإن عاد ثالثا حكّت أنامله حتى تدمى فإن سرق رابعا قطعت أنامله فإن سرق خامسا قطع كما يقطع الرجل و ليس ذلك من باب التكليف بل وجوب التأديب على الحاكم (لاشتماله) على المصلحة. (1)

و لا حد على المجنون بل يؤدب و ان تكرر منه، و لو سرق حال إفاقته لم يسقط الحد بالجنون المعترض، و لا يشترط الإسلام (و لا) الحرية (و لا) الذكورة (و لا) البصر فيقطع الكافر و العبد و المرأة و الاعمى، و لا بد و ان يكون مختارا فلو اكره على السرقة فلا قطع و لا يكون الحاجة عذرا إلّا في سرقة الطعام في عام مجاعة فإنه لا قطع حينئذ و الحاكم يستوفى الحد من الذمي قهرا لو سرق مال مسلم و ان سرق مال ذمّي استوفى منه ان ترافعوا إلينا و الّا فلا و للإمام رفعهم الى حاكمهم ليقضى بمقتضى شرعهم.


[1] أقول: في هذه المسألة أقوال (ألف) اختيار المصنف هنا و هو أول القولين اللذين ذكرهما هنا و هو اختيار المفيد رحمه اللّه (ب) و هو المشار اليه بقوله (و قيل يعفى الى آخره) و هو اختيار الشيخ في النهاية و ابن البراج (ج) قول الصدوق في المقنع و هو ان الصبي إذا سرق يعفى عنه فان عاد قطعت أنامله أو حكّت حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك (د) قال أبو الصلاح يهدد في الأول ويحك أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية و قطعت أطراف أنامله الأربع- من المفصل الأول في الثالثة- و من المفصل الثاني في الرابعة- و من أصول الأصابع في الخامسة و اختيار المصنف في المختلف قول الشيخ في النهاية (و احتج) عليه بما روى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال إذا سرق الصبي عفى عنه فان عاد عزر فان عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

و قال اتى على عليه السّلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع [1] و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة و مرتين و يعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك [2] و في الصحيح عن‌


[1] ئل ب 28 خبر 2 من أبواب حد السرقة

[2] ئل ب 28 خبر 1 من أبواب حد السرقة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست