responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 516

و من مات بالحد أو التعزير فلا دية له (و قيل) على بيت المال (1) و لو بان فسق الشاهدين بعد القتل فالدية على بيت المال دون الحاكم و عاقلته، و لو أنفذ الحاكم الى حامل لإقامة الحد فأسقطت خوفا فدية الجنين في بيت المال (و قيل) على عاقلة الامام و هي قصة عمر مع على عليه السّلام (2)، و لو ضرب الحدّاد أزيد من الواجب باذن الحاكم غلطا أو سهوا و لم يعلم الحداد فمات فعلى بيت المال نصف الدية، و لو كان عمدا ضمن الحاكم النصف في ماله و لو امره بالحد فزاد


تسقط تحتم أقوى الذنبين فاسقاطها لتحتم أدناهما أولى.

قال قدس اللّه سره: و من مات (الى قوله) على بيت المال.

[1] أقول: الخلاف في التعزير (لان) الحد مقدر بالشرع المطهر صلى اللّه على الصادع به و اما التعزير فاجتهادى و الخلاف فيما إذا مات به (فقيل) لا دية له و هو اختيار الشيخ في- الخلاف و ابن إدريس لأن الأصل براءة الذمة و شغلها يحتاج الى دليل (و لان) التعزير حد من حدود اللّه و كل حد من حدود اللّه لا يضمن من مات به (اما الأولى) فظاهرة (و اما الثانية) (فلما) روى عنهم عليهم السّلام متواترا ان من حدّدناه حدا من حدود اللّه فمات فليس له شي‌ء و من ضربناه حدا من حدود الآدميين فمات كان علينا ضمانه [1] و قال في المبسوط إذا عزر الامام رجلا فمات من الضرب فعليه كمال الدية (لأنه) ضرب تأديب و اين يجب الدية؟ قال قوم في بيت المال و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قال قوم على عاقلته (و ان) قلنا نحن لا ضمان عليه أصلا كان قويا (لما) روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه قال من أقمنا عليه حدا من حدود اللّه فلا ضمان و هذا حد و ان كان غير معين ثم قال و الذي قلناه أحوط (و اما) الكفارة (فمنهم) من قال في ماله لانه قاتلا خطأ (و قال آخرون) على بيت المال لأن خطأه يكثر فيذهب ماله في الكفارات و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قال والدي في المختلف و هذا يدل على تردده و هو في موضع التردد و الأقوى عندي انه لا دية له أصلا.

قال قدس اللّه سره: و لو أنفذ الحاكم (الى قوله) مع على عليه السّلام.

[2] أقول: (الأول) قول الشيخ في المبسوط لانه من خطاء الحكام (و الثاني) قول ابن إدريس لأن عمر أرسل الى حامل فأسقطت جنينا فاستفتي عليا عليه السّلام فقال له الدية على‌


[1] راجع ئل باب 3 من أبواب مقدمات الحدود- لكن ليس فيه حكم الضمان إلا في مرسلة الصدوق فلا حظ

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست