اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 515
في الرابعة (1) و لو تكرّر الشرب من غير حدّ لم يحدّ أكثر من حد
واحد، و لو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد (و قيل) يستتاب فان تاب أقيم عليه الحد و ان
امتنع قتل (2)- أما باقي المسكرات فلا يقتل مستحلها للخلاف بين المسلمين بل يقام
الحد عليه مع الشرب مستحلا أو محرما و كذا الفقاع، و لو باع الخمر مستحلا استتيب
فان تاب و الّا قتل، و لو باع محرما له عزّر و ما عدا الخمر من المسكرات و الفقاع
إذا باعه مستحلا لا يقتل و ان لم يتب بل يؤدب و يسقط الحد عن الشارب بالتوبة قبل
قيام البينة لا بعدها، و لو تاب قبل إقراره سقط. و لو تاب بعده تخير الامام (و
قيل) يجب الإقامة هنا (3)
[1] أقول: الأول قول المفيد و ابن ابى عقيل و ابى الصلاح و ابن
حمزة و ابن إدريس واحد قولي الشيخ قاله في النهاية و هو اختيار والداى في المختلف
(و الثاني) انه يقتل في الرابعة و هو قوله في المبسوط و الخلاف و هو اختيار محمد
بن بابويه في المقنع (احتج الأولون) بما رواه أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه
السّلام قال من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه و ان عاد فاقتلوه[1] و في
الصحيح عن يونس عن الكاظم عليه السّلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم
الحد مرتين قتلوا في الثالثة[2] و الأقوى عندي
الثاني لأن الزنا أكبر منه ذنبا و يقتل في الرابعة كما مضى فهنا أولى.
قال قدس
اللّه سره: و لو شرب الخمر (الى قوله) قتل.
[2] أقول: (الأول)
قول ابى الصلاح و ابن إدريس و استحسنه والدي في المختلف (و الثاني) قول الشيخ في
النهاية و اختاره ابن البراج.
قال قدس
اللّه سره: و لو تاب بعده (الى قوله) هنا.
[3] أقول: إذا ثبت
الشرب بالإقرار فتاب بعد الثبوت قال الشيخ في النهاية يتخير الامام هنا بين العفو
عنه و بين اقامة الحد عليه و هو اختيار ابن البراج و ابن حمزة و المصنف في المختلف
و هو الأقوى عندي و قال ابن إدريس يتعين الإقامة (و احتج) بان هذا الحد لا يوجب
القتل بل الجلد و قد ثبت فمن أسقطه يحتاج الى دليل و حمله على الإقرار بما يوجب
القتل في الرجم قياس لا نقول به لانه عندنا باطل (و احتج المصنف) في المختلف بأن
التوبة
[1]
ئل ب 11 خبر 5 من أبواب حد المسكر و فيه أبو بصير بدل ابى عبيدة