responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 514

على رأى، و لا فرق بين الذكر و الأنثى و المسلم و الكافر المتظاهر و يضرب عاريا على ظهره و كتفيه و يتقى وجهه و فرجه و المقاتل- و يفرّق على سائر بدنه لا رأسه و لا يقام الحد عليه حال سكره بل يؤخّر حتى يفيق و لا يسقط بالجنون و لا الارتداد، و إذا حد مرتين قتل في الثالثة (و قيل)


كتاب على عليه السّلام يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين [1] و هو مطلق شامل للحر و العبد (و لما) رواه زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال قال على عليه السّلام ان الرجل إذا شرب سكر و إذا سكر هذّى و إذا هذّى افترى فاجلده حد المفتري [2] احتج الصدوق بما رواه أبو بكر الحضرمي عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن عبد مملوك قذف حرا، قال يحدّ ثمانين هذا في حقوق المسلمين (الناس- خ ل) فاما إذا كان من حقوق اللّه عز و جل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي في حقوق اللّه ما هو قال إذا زنا أو شرب الخمر فهو من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد [3] و هذا الحديث قد أشار فيه الى الحكم و علته فيكون اولى بالعمل (و بما) رواه حماد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام قال قلت له التعزير كم هو قال دون الحد قال قلت دون ثمانين قال فقال لا و لكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك [4] و عن يحيى بن ابى- العلاء قال قال الصادق عليه السّلام كان ابى يقول حد المملوك نصف حد الحر [5] و هو عام (و أجاب الشيخ) عنهما بحملهما على التقية (احتج الشيخ) بما رواه زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه يشرب الخمر قال عثمان لعلى عليه السّلام اقض بينه و بين هؤلاء الذين يزعمون انه شرب الخمر فأمر به عمر ان يضرب فلم يتقدم عليه ليضربه حتى قام على عليه السّلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين [6].

قال قدس اللّه سره: و إذا حد مرتين (الى قوله) في الرابعة.


[1] ئل ب 4 خبر 1 من أبواب حد المسكر

[2] ئل ب 3 خبر 4 و باب 4 خبر 8 من أبواب حد المسكر

[3] ئل ب 6 خبر 7 من أبواب حد المسكر

[4] ئل ب خبر 6 من أبواب حد المسكر

[5] ئل ب 5 خبر 1 من أبواب حد المسكر

[6] ئل ب 3 خبر 1 من أبواب حد المسكر- النسع بالكسر سير ينسج عريضا يشد به الرحال القطعة منه تسعة (مجمع البحرين)

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست