responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 502

فان ادعى المقذوف الحرية و أنكر القاذف عمل بالبينة و مع العدم (قيل) يقدم قول القاذف عملا بحصول الشبهة الدارئة للحد (و قيل) المقذوف عملا بأصالة الحرية (1) و لو ادعى صدور القذف


و الذين يرمون المحصنات فجعل المانع من قبول شهادتهم القذف و هو لا يتحقق في العبد فيكون المراد بهم الأحرار (لأن) عود الضمير الى بعض افراد العام يقتضي تخصيصه كما ذكر في الأصول و هو ممنوع و نقض بالكافر فإنه يجب عليه كمال الحد و ليس من أهل الشهادة (و فيه نظر) لان ثبوته في حد الكافر بطريق الأولوية فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (و لإجماع) المسلمين على ان الكافر ينقص عن المسلم في الحق الذي له لا الذي عليه بل يساويه أو يزيد عليه في التغليظ و الأصح عندي ان العبد إذا قذف حرا وجب عليه ثمانون جلدة لأنه حق الآدمي فلا يناسب التخفيف (و لما) رواه الشيخ في التهذيب عن ابى الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن عبد افترى على حر قال يجلد ثمانين جلدة [1] و لما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلّد بحقها [2].

قال قدس اللّه سره: فان ادعى المقذوف (الى قوله) أصالة الحرية.

[1] أقول: رقية المقذوف يمنع وجوب الحد في قذفه و يوجب التعزير و سيأتي البحث عنه و رقية القاذف يمنع كمال حد الحر على قول و عليه فرّع (فنقول) إذا اختلف القاذف و المقذوف فادعى المقذوف حرية القاذف فأنكره القاذف ففي تقديم أيهما قولان منشأهما ما ذكره المصنف و القولان ذكرهما الشيخ قال في الخلاف القول قول القاذف لأصالة البراءة و قال في المبسوط و ان جهل قال قوم القول قول القاذف لأصالة البراءة و قال آخرون القول قول المقذوف لأصالة الحرية و هما جميعا قويان و اختار المصنف في المختلف الأول (و احتج) عليه بان الاشتباه هنا حاصل من تعارض الأصلين و تكافؤ القولين و الاشتباه فيسقط الحد لقوله (ع) ادرؤا الحدود بالشبهات [3] و هذا هو الأصح عندي.


[1] ئل ب 4 خبر 7 من أبواب حد القذف

[2] ئل ب 4 خبر 8 من أبواب حد القذف

[3] ئل ب 24 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست