responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 504

و لو قال يا ابن الزانيين أو ولدت من الزنا فهو قذف للأبوين، و لو قال [1] و لو قال زنيت بفلان أو لطت به فالقذف للمواجه و المنسوب اليه على اشكال ينشأ (من) احتمال الإكراه و لا يتحقق الحد مع الاحتمال (1)، و لو قال لابن الملاعنة يا ابن الزانية حدّ و كذا لابن


ففيه اشكال يحتمل ان يلزم بالبيان (لأن) في ذمته حقا قد أبهم مستحقه فيلزم تبيانه بحيث يستوفى له، و هذا ضعيف (لأنه) أمر بإشاعة الفاحشة و الأولى عندي ان يتوقف على مطالبتهما و اجتماعهما فيقام الحد عليه لانه لا يخرج الحق عنهما،

قال قدس اللّه سره: و لو قال زنيت بفلان (الى قوله) مع الاحتمال.

[1] أقول: قال الشيخ في النهاية إذا قال لغيره قد زنيت بفلانة و كانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا وجب عليه حدان حدّ للرجل و حدّ للمرأة و كذا ان قال لطت بفلان كان عليه حدان حد للمواجه و حد لمن نسبه اليه و تبعه ابن البراج و هذا اختيار الشيخ المفيد و ابى- الصلاح و قال ابن إدريس ليس عليه الّا حد واحد للمواجه إذا نسب اليه فعل الزنا أو اللواط و اما الذي نسب إليه بأنه فعل به لا فعل هو فإنه لأحد عليه (اما الأول) فلأنه نسبه الى فاعل قادر عليه عالم به انه فعله و ذلك يكفي في وجوب الحد إجماعا (لأن) هذه النسبة تقتضي صدور الفعل منه حقيقة (و اما الثاني) فلأنه نسب المزنيّ بها الى الانفعال لا الى الفعل و هو أعم من المطاوعة على ذلك لصدقه حقيقة في المكرهة و العام لا دلالة له على الخاص بإحدى الدلالات الثلاث و لا حدّ مع الاحتمال فكيف مع عدم السبب المقتضى له و اختار المصنف في المختلف قول الشيخ في النهاية لأنه هتكه و لو لم يجب في ذلك الحد لم يجب في قوله يا منكوحا في دبره و التالي باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة لان دلالة اللفظ على النسبة إليهما واحدة فإنه كما يحتمل ان تكون هي مكرهة في صورة النزاع يحتمل في قوله يا منكوحا في دبره فلو اقتضى المنع ثمة لاقتضاه هنا و اما بطلان التالي فبالإجماع للاتفاق على وجوب حد القذف به (و لأن) الأصل المطاوعة (و لدلالته) عرفا على نسبة الفعل إليهما و الأقوى ما اختاره المصنف في المختلف.


[1] بالخطاب و كذا في قوله لطت

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست