responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 498

و لو كان الفاعل معسرا رد الثمن على المالك فان نقص عن القيمة كان الباقي في ذمته يطالب به مع المكنة و النفقة عليها الى وقت بيعها على الفاعل فان نمت فله ان دفع القيمة إلى المالك و الّا فللمالك على اشكال ينشأ (من) الحكم بالانتقال اليه بنفس الفعل أو بدفع القيمة (و من) عدم الانتقال مطلقا، و لو ادعى المالك الفعل كان له الإحلاف و حرمت المأكولة و ينجس رجيع المأكولة.

و يحرم استعمال جلدها بعد الذبح فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة اللحم على اشكال (1)، و يثبت الفعل بشهادة عدلين أو الإقرار مرة على رأى (2) و لا يقبل فيه شهادة النساء


البلد بأزيد من الثمن أي أزيد من القيمة فاستعمل لفظ الثمن في القيمة مجازا (فعلى القول) بالصدقة بثمنها يتصدق بالثمن و بالزيادة أيضا (و ان قلنا) برد الثمن على الغارم ففي الزائد احتمالات ثلاثة (الأول) ان يردّ على مالكها لأنها لا تخرج عن ملكه بوطي الواطى و انما غرم القيمة للحيلولة (الثاني) الصدقة به (لان) المالك أخذ عوضها و انتقلت عن ملكه و الّا اجتمعت العوض و المعوض و لذلك لا يباع عنه بوكالته و لا اذن و الغارم لا يملك الدابة لعدم وجود سبب الانتقال اليه و ردّ ما غرم عليه لا يقتضي ملك الزيادة فيتعين للصدقة (الثالث) انه يردّ على الغارم و هذا مبنى على ملك الغارم بدفع القيمة و لانه لا يتصدق بثمنها بل يردّ عليه و كذا الزيادة.

قال قدس اللّه سره: و يحرم استعمال (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) وجوب إحراقها مع الجلد فلا يجوز استعماله لأنه ينافي وجوب الإحراق (و من) ان الأصل الجواز لان صيرورتها محرمة الأكل لا يمنع جواز استعمال جلدها فيما يستعمل جلد غير مأكولة اللحم فيه و الأقوى عندي عدم جواز استعماله.

قال قدس اللّه سره: و يثبت الفعل (الى قوله) على رأى.

[2] أقول: ثبوت وطي البهيمة بشهادة رجلين عدلين متفق عليه و اما الإقرار فاختار المصنف ثبوته بمرة واحدة و هو المشهور بين علمائنا و هو الأقوى عندي لعموم قوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] علّق على مطلق الإقرار فلا يشترط فيه التكرار الّا فيما‌


[1] المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست