responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 49

(أو) دفع نقمة مثل ان تخطأنى المكروه فمالي صدقة (أو) لا يعلقه مثل مالي صدقة ففي هذه الأقسام الأربعة ان قيد النذر بقوله للّه انعقد و الّا فلا و يشترط في الصيغة نية القربة و النطق فلو قصد منع نفسه بالنذر لا التقرب لم ينعقد.

و لو اعتقد النذر بالضمير لم ينعقد على رأى (1) بل لا بد من النطق و كون الشرط سائغا ان قصد الشكر و الجزاء طاعة و في اللزوم التقييد بقوله للّه علىّ فلو قال علىّ كذا و لم يقل للّه استحب الوفاء به و لا ينعقد بالطلاق و لا العتق و لا ينعقد نذر المعصية و لا يجب به كفارة كمن نذر ان يذبح ولده أو غيره من المحرم ذبحه أو ينهب ما لا معصوما أو أن يشرب خمرا أو يفعل محرما أو يترك واجبا بل انما ينعقد في طاعة اما واجب أو مندوب أو مباح يترجح فعله في الدين أو الدنيا أو يتساوى فعله و تركه و لو كان فعله مرجوحا لم ينعقد النذر و كذا لا ينعقد على فعل المكروه.


الغير فلا يصحّ.

قال قدس اللّه سره: و لو اعتقد النذر بالضمير لم ينعقد على رأى.

[1] أقول: قال الشيخان ينعقد إذا اعتقد انه متى كان شي‌ء فلله علىّ كذا و كذا وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشي‌ء و جرى ذلك مجرى ان يقول للّه علىّ كذا و كذا و اختاره ابن البراج و ابن حمزة و قال ابن إدريس لا ينعقد الا ان يتلفظ به و ينطق مع النية أيضا و هو اختيار ابن الجنيد و هو الحق عندي (احتج الشيخ) بقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات [1] و انما لكل امرئ ما نوى [2] و انما للحصر و الباء للسببية و ذلك يدل على حصر السببية في النية فلا يتوقف على غيرها (و لأن) الأصل في العبادات اللفظية الاعتقاد و الضمير‌


[1] ئل ب 1 خبر 11- 12 من أبواب وجوب الصوم

[2] ئل ب 1 خبر 11- 12 من أبواب وجوب الصوم

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست