responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 46

يقول هو أخي و يقصد أنه أخوه في الإسلام أو المشابهة أو يعني بالسقف و البناء السماء أو بالبساط و الفراش الأرض و بالأوتاد الجبال و باللباس الليل أو النساء أو يقول ما رأيت فلانا يعنى ما ضربت رئته و لا ذكرته يعنى ما قطعت ذكره أو يقول جواري أحرار و يعنى به سفنه و نسائي طوالق و يعنى به أقاربه من النساء أو يقول ما كاتبت فلانا يعني كتابة العبد و لا عرفته اى جعلته عريفا و لا أعلمته جعلته أعلم الشفة و لا سألته حاجة يعني شجرة صغيرة و لا أكلت له دجاجة يعني الكبة من العزل و لا في بيتي فرش اى صغار الإبل و لا بارية أي سكين يبرئ بها أو يقول ما لفلان عندي وديعة و يعنى بماء الموصولة أو ما أكلت منه شيئا يعني بعد ما أكلت.

و لو لم يكن ظالما و لا مظلوما فالأقرب جواز التورية (1) و كذا يجوز استعمال الحيل المباحة دون المحرمة و لو توصل بالمحرّمة اثم و ثم قصده و لو حملت المرأة ابنها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أثمت و تمت الحيلة و لو عقد الولد تمت و لا اثم، و لو بري‌ء من الدين بإسقاط أو إقباض و خشي ان ادعاه ان ينقلب الغريم منكرا جاز الحلف على إنكار الاستدانة و يورّي ما يخرجه عن الكذب وجوبا مع المعرفة بها و كذا لو خاف


قال قدس اللّه سره: و لو لم يكن ظالما (الى قوله) جواز التورية.

[1] أقول: الحالف (اما) ان يكون ظالما في يمينه (أو مظلوما) (أو لا ظالما و لا مظلوما) و الأول لا يصح منه التورية فيكون النية نية غريمه الذي أحلفه (و الثاني) يصح منه التورية و يكون النية نيته (و الثالث) و هو ان لا يكون ظالما و لا مظلوما كأن يحلف على فعل شي‌ء أو تركه مما يتعلق بنفسه و له حقيقة و يريد به المجاز المرجوح الأقرب جواز التورية (لأن) القصد معتبر في اليمين و لم يقصد حقيقة اللفظ فلا يتناوله اليمين و انما قصد غيره فتعين ما قصده (و يحتمل) العدم لان اللفظ إذا أطلق يحمل على حقيقته و المجاز خلاف الأصل و التحقيق انه يدان بنيته (و اما) بالنسبة إلى الظاهر و الحكم عليه فالأقوى قبول قوله لجواز استعمال اللفظ في غير ظاهره (لا يقال) ان البر حق للّه تعالى و الكفارة حق للمساكين و الألفاظ إذا أطلقت إنما تحمل على الحقيقة فحملها على غيرها يخلّ بالحقين (لأنا) نقول الأصل البراءة و انما يخالف الأصل لدليل و جواز استعمال اللفظ‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست