responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 44

سلم قبله أو بعده حنث و لو قال لأقضين حقك الى شهر كان غاية، و لو قال الى حين أو زمان قيل يحمل على النذر في الصوم و فيه نظر و الأقرب انه لا يحنث بالتأخير الّا ان يفوت بموت أحدهما فحينئذ يتحقق الحنث و كذا الاشكال لو قال لا كلمته حينا أو زمانا. (1)

و الحقب ثمانون عاما و الدهر و الوقت و العمر و الطويل و القريب و البعيد و القليل


قال قدس اللّه سره: و لو قال الى حين (الى قوله) أو زمانا.

[1] أقول: هنا مسألتان (الاولى) لو قال لأقضين حقك الى حين فنقول قال الشيخ يحمل على نذر الصوم و هو ان الحين ستة أشهر و الزمان خمسة أشهر و نازع بعض متأخري علمائنا فيه و جعل ذلك مخصوصا بصورة المنقول و هو النذر في الصوم خاصة و هو اختيار ابن إدريس و هو في اللغة اسم مبهم فيقع على القليل و الكثير- و الأصل عدم النقل و قوى شيخنا في المختلف الأول (لأن) العرف الشرعي ناقل عن الوضع اللغوي فيجب المصير اليه (اما الصغرى) فلما فهمه العلماء من إطلاق لفظة الحين على ستة أشهر في قوله تعالى تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ [1] و فهم علماء الشرع عند إطلاقه تعالى يدل على انه حقيقة شرعية و الا لزم الحمل على المجاز عند الإطلاق هذا خلف (و اما الكبرى) فلما بيّن في أصول الفقه من وجوب حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ان ثبتت (و الجواب) الأصل عدم النقل و المجاز راجح عليه و القرينة جاز انهم علموها و ما ذكروها و قد جاء في القرآن لغيره كقوله تعالى وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ [2] و فسر بيوم القيامة و قال تعالى فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِينٍ [3] قال تعالى هَلْ أَتىٰ عَلَى الْإِنْسٰانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ [4] و فسره بعضهم بتسعة أشهر لأنه مدة حمله (و قيل) أربعون سنة إشارة إلى آدم لانه صور من حمأ مسنون و طين لازب ثم نفخ فيه الروح بعد أربعين سنة و قال تعالى حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ [5] فهو مشترك و لا يمكن حمله على كل معانيه اتفاقا منا فهو مبهم و الزمان أيضا مبهم يطلق على القليل و الكثير حقيقة و البحث فيه كالحين، و اختار المصنف‌


[1] إبراهيم 30

[2] سورة ص 88

[3] المؤمنون

[4] الدهر 1

[5] الروم- 16

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست