responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 448

[المطلب الخامس الطواري]

المطلب الخامس الطواري و لا يؤثر في شهادة الفرع موت شاهد الأصل و لا غيبته و لا مرضه، و لو طرء عليه الفسق أو العداوة أو الردة لم يقبل شهادة الفرع و لو طرء الجنون أو الإغماء أو العمى لم يؤثر و لو كذب، الأصل الفرع (قيل) يعمل بشهادة أعدلهما فإن تساويا اطرح الفرع و هو محمول على قول الأصل لا اعلم اما لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنها تطرح (1)، و لو شهد الفرعان فحكم الحاكم ثم حضر شاهد الأصل لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا و ان كان قبله سقط اعتبار الفرع و بقي الحكم بشاهد الأصل.


و لا نكاح و لا حدود إلا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر فيه [1] فإنه يتناول الشهادة بالأصالة و الفرعية و الأقوى عندي اختيار والدي في هذا الكتاب و هو انه لا مدخل لشهادة النساء على الشهادة مطلقا.

قال قدس اللّه سره: و لو كذب الأصل (إلى قوله) تطرح.

[1] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية و على بن بابويه و ابنه في المقنع و ابن البراج، و قال في المبسوط ان سمع الحاكم من الفرع و الأصل مريض أو غائب ثمّ قدم الغائب أو بري‌ء المريض (فان) كان بعد حكم الحاكم لم يقدح ذلك في حكمه لان حكمه قد نفذ قبل حضور الأصل (و ان) كان قبله لم يحكم بشهادة الفرع لأنه إنما حكم بالفرع لتعذر الأصل و قال ابن الجنيد إذا شهد عليه شاهدان لم يلتفت الى جحوده و ان شهد عليه واحد لم تقبل شهادة الفرع و قال ابن حمزة ان لم يحكم بشهادة الفرع سمع من الأصل و لم يلتفت الى الفرع و ان كان الحاكم قد حكم بشهادة الفرع ثم بعد الحكم كذبه الأصل فإن تساويا في العدالة نقض الحكم و ان تفاوتا أخذ بقول أعدلهما فان لم يحكم سمع من الأصل و حكم به و قال ابن إدريس تبطل شهادة الفرع و قال والدي في المختلف ان كان تكذيب الأصل بعد حكم الحاكم نفذ الحكم و لم يلتفت الى التكذيب و لا غرم هنا و ان كان قبل الحكم بطلت شهادة الفرع.

(احتج الشيخ) على قوله في النهاية بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم أشهده قال فقال يجوز شهادة‌


[1] ئل ب 24 خبر 41 من كتاب الشهادات

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست