responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 42

لو اصطحبا في المشي فمشى الغريم و وقف لان المفارق هو الغريم اما لو قال لا نفترق حنث فيهما (1)، و لو قال لا فارقتك حتى استوفى حقي فابرئه حنث على اشكال (2) و لو قضاه قدر حقه ففارقه فخرج ردّ يا أو ناقصا لم يحنث و كذا لو خرج مستحقا فأخذه صاحبه، و لو فلسه الحاكم فالأقرب عدم الحنث لوجوب مفارقته فهو كالمكره (3)، و لو احاله ففارقه حنث على اشكال ينشأ (من) البراءة اما لو ظن انه قد برّ بذلك ففارقه لم يحنث (4) و كذا لو كانت يمينه لافارقتك ولى


قال قدس اللّه سره: و كذا لو اصطحبا (الى قوله) فيهما.

[1] أقول: يحتمل عدم الحنث (لأن) المفارقة حصلت بحركة الغريم لا بسكون الحالف (لأنهما) اجتمعا على الكون في ذلك المكان ثم أحدث المتحرك حركة بها فارق ذلك المكان (و يحتمل) الحنث لأنهما كانا متحركين فإذا وقف الحالف فقد فارق غريمه بالوقف (لان) الحادث هو الوقوف فتنسب المفارقة إليه بخلاف ما إذا كانا ساكنين فابتدأ الغريم بالحركة فان الحادث هنا الحركة- و التحقيق انه في هذه المسئلة ان وقف الحالف و مشى الغريم حنث و ان وقف الغريم و مشى الحالف حنث أيضا مع العلم بوقوفه و لو قال لا نفترق حنث في المسألتين (لأن) الافتراق يحصل بفعل كل واحد منهما.

قال قدس اللّه سره: و لو قال لافارقتك (الى قوله) على اشكال.

[2] أقول: منشأه ان الاستيفاء غير الإبراء و تعذر الاستيفاء من جهته (لانه) هو الذي فوت البر على نفسه (و من) حيث انّ الاستيفاء مشروط ببقاء الحق و لم يبق فصار متعذرا و الأقوى عندي الحنث (لأنه) بمنزلة من حلف ليأكلن طعاما بعينه ثم أتلفه قبل أكله فإنه يحنث، و التحقيق ان المنشأ (من حيث) البر واجب و وجوبه هل هو مشروط بوجود الحق و بقائه أو وجوبه مطلق بالنسبة إلى فعله و توجيه الوجهين ما ذكرنا (تفريع) إذا قلنا انّه يحنث هل يحنث عند الإبراء أو بعد المفارقة الأقوى عندي الثاني.

قال قدس اللّه سره: و لو فلسه الحاكم (الى قوله) كالمكره.

[3] أقول: و يحتمل الحنث لإمكان ملازمته و الأصح عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو احاله (الى قوله) لم يحنث.

[4] أقول: (و من) انه لم يستوف حقه (و لان) البراءة بسببه لانه قبل الحوالة و الأصل‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست