responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 427

[ (الثاني) البعضية]

(الثاني) البعضية فلا يقبل شهادة الولد على والده على الأقوى (1)، و يقبل له و كذا يقبل على جميع الأقارب سواء كان للولد أو عليه أو للأخ أو عليه أو للأم أو عليها أو غير ذلك،


و مثله لا يتملك و الأقوى عندي اختيار والدي انه لا تقبل شهادته مطلقا.

قال قدس اللّه سره: فلا تقبل شهادة ولد على والده على الأقوى.

[1] أقول: اختلف الفقهاء في شهادة الولد على والده فقال الشيخان و ابنا بابويه و سلار و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس لا يقبل و هو الأقوى عند المصنف و عندي و الظاهر من كلام السيد المرتضى القبول و نقل ابن إدريس عنه القبول (احتج الشيخ في الخلاف) على عدم القبول بإجماع الفرقة و نقل الشيخ الإجماع حجة مقبول و احتج المصنف بقوله تعالى فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لٰا تَنْهَرْهُمٰا وَ قُلْ لَهُمٰا قَوْلًا كَرِيماً [1] و هذا يدل على تحريم تكذيبه و أداء الشهادة عليه في مظنة تكذيبه و أذاه فيكون منهيا عنها فلا يقبل و بقوله تعالى وَ إِنْ جٰاهَدٰاكَ عَلىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلٰا تُطِعْهُمٰا وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً [2] و إذا حرم عليه إذا هما على الكفر ففي الشهادة عليه أولى (فإن قيل) الآيتان تدلان على تساوى الأبوين في التعظيم و انهم لا يقولون بردّ شهادة الابن على الامّ (قلنا) الإجماع خصّص الأب بعدم سماع شهادة الابن عليه على ما نقله الشيخ (و لأن) الأب له الولاية على الابن فهو أقوى في الاحكام من الام (و احتج المرتضى) بقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ [3] و ما رواه داود بن الحصين عن الصادق (ع) قال سمعته يقول أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد [4] أجاب والدي في المختلف بان الأمر بالإقامة لا يستلزم قبول الحاكم بل فائدته تذكر الأب لو كان ناسيا أو مشتبها عليه فيزيل اشتباهه (و فيه نظر) لأن الأمر بالإقامة مع عدم القبول لا يجتمعان لان المفهوم و المقصود من الأمر بالإقامة هو القبول‌


[1] الاسراء- 23.

[2] لقمان 15

[3] المائدة 44.

[4] ئل ب 19 خبر 3 من كتاب الشهادات.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست