اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 426
الخطاء و الوكيل و الوصي يجرحان شهود المدعى على الموكل أو الميت و
لو شهد بمال مورثه المجروح أو المريض قبل ما لم يمت قبل الحكم و كذا يقبل لو شهد
الاثنين بوصية من تركة فشهد الاثنان لهما بوصية أخرى من تلك التركة أو شهد رفقاء
القافلة على اللصوص أو شهد لمكاتبه و ان كان مشروطا.
ولد الزنا شر الثلاثة[1] فإذا كان شرا من الزاني، و الزاني لا تقبل
شهادته فأولى ان لا تقبل شهادته و هذا استدلال ابن الجنيد (و أجيب) عن هذا الدليل
بقوله تعالى وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ[2] فلا يجوز
ان يؤخذ ولد الزنا بذنب أبيه لأنه ظلم و اللّه تعالى يستحيل عليه الظلم و لقوله
تعالى وَ لٰا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً[3] و أيضا
فإنه من الاخبار الضعاف ما رواه الأضعف غير مقبول الحديث و نص القرآن قد منع منه و
لو سلم لم يدل لجواز ارادة كونه شرّ الثلاثة فسقا أو إذا كان زانيا أو أشير به الى
واحد معين من ثلاثة أنه شرهم و كان ذكر الزنا تعريفا لا تعليلا.
(و قيل) ان
أبا غرة الجمحي كان يهجو رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فذكر عند النبي صلّى
اللّه عليه و آله ما يقوله و قيل فيه انه ولد زنية فقال عليه السّلام ولد الزنا
شرّ الثلاثة يعني أبا غرة[4] (و احتج ابن إدريس)
بأنه كافر لقوله (ع) ولد الزنا لا ينجب[5] و المؤمن ينجب
لقوله تعالى قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ[6] (و الجواب)
المنع من كلية الصغرى (و احتج الشيخ) بما رواه عيسى بن عبد اللّه عن الصادق عليه
السّلام قال سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلّا في الشيء اليسير إذا
رأيت منه صلاحا[7] (و الجواب) القول بالموجب فان قبول شهادته في الشيء
اليسير يعطى المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم و لا يسير الا و هو كثير بالنسبة
الى ما دونه و إذا لا تقبل شهادته إلّا في أقل الأشياء الذي ليس بكثير بالنسبة الى
ما دونه إذ لا دون له