اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 408
فيه فلا كما لو تداعيا الزوجية فإنه يحكم بالقرعة، و إذا تكاذبت
البينتان صريحا مثل ان تشهد إحداهما على القتل في وقت و تشهد اخرى بالحيوة في ذلك
الوقت فالأقرب التساقط (1) و لو لم يكن بينة و العين في أيديهما تحالفا و قضى بها
لهما و يحلف كل واحد على نفى ما يدعيه صاحبه و لا يلزمه التعرض للإثبات، و إذا حلف
الأول على النفي فنكل الثاني رد عليه اليمين فيحلف على الإثبات، و ان نكل الأول
الذي بدء به القاضي تحكما أو بالقرعة اجتمع على الثاني يمين النفي للنصف الذي في
يده و يمين الإثبات للنصف الذي في يد شريكه فيكفيه يمين واحدة تجمع بين النفي و
الإثبات و يتحقق التعارض بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين.
و لا
يتحقق بين شاهدين و شاهد و يمين و لا بين شاهد و امرأتين و شاهد و يمين
لا يصير للمقرّ له صاحب يد لان يده بعد البينة مستحقة الإزالة فلا تأثير لها و لا
اعتبار بإقرار صاحبها اما لو أقرّ قبل قيام البينتين قبل إقراره و صار المقرّ له
صاحب اليد.
قال قدس
اللّه سره: و إذا تكاذبت (الى قوله) التساقط.
[1] أقول: المراد
بالتكاذب الصريح ان لا يتأتى الجمع بينهما و ان لا يقدح فيه تأويل كما إذا شهدت
بينة على القتل في وقت معين و الأخرى على الحيوة في ذلك الوقت فان توهم الجمع بضرب
من التأويل فليس ذلك بصريح التكاذب و ذلك كما إذا شهدت هذه على ملك زيد و هذه على
ملك عمرو فإنه يمكن ان يقال عرفت كل واحدة منهما سببا كشراء أو وصية و استصحبت حكم
الذي عرفته، و كما إذا شهدت انه اوصى بهذه العين لزيد، و هذه على انه اوصى بها
لعمرو فإنه ربما اوصى بها مرتين (إذا عرفت ذلك فنقول) قيل بالتساقط للقطع بكذب
إحداهما إذا لم يمكن الجمع و هو صريح التكاذب و العمل بالقسمة أو القرعة مع إمكان
الجمع لإمكان صدقهما (و قيل) بالقرعة في الأول لامتناع الجمع و لامتناع الترجيح و
التساقط فيه اعمال للكاذبة من وجه و هو إبطال الأخرى فإن كل واحدة لا تبطل بذاتها
بل بسبب الأخرى فاسقاطهما يشتمل على العمل بهما من وجه لكن الكاذبة لا يمكن العمل
بها أصلا و الأقوى عندي التساقط (لان) اجتناب الكاذبة واجب قطعا و لا يتم الّا
باجتنابهما و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.
قال قدس
اللّه سره: و لا يتحقق (الى قوله) و يقرع بينهما.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 408