responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 408

فيه فلا كما لو تداعيا الزوجية فإنه يحكم بالقرعة، و إذا تكاذبت البينتان صريحا مثل ان تشهد إحداهما على القتل في وقت و تشهد اخرى بالحيوة في ذلك الوقت فالأقرب التساقط (1) و لو لم يكن بينة و العين في أيديهما تحالفا و قضى بها لهما و يحلف كل واحد على نفى ما يدعيه صاحبه و لا يلزمه التعرض للإثبات، و إذا حلف الأول على النفي فنكل الثاني رد عليه اليمين فيحلف على الإثبات، و ان نكل الأول الذي بدء به القاضي تحكما أو بالقرعة اجتمع على الثاني يمين النفي للنصف الذي في يده و يمين الإثبات للنصف الذي في يد شريكه فيكفيه يمين واحدة تجمع بين النفي و الإثبات و يتحقق التعارض بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين.

و لا يتحقق بين شاهدين و شاهد و يمين و لا بين شاهد و امرأتين و شاهد و يمين


لا يصير للمقرّ له صاحب يد لان يده بعد البينة مستحقة الإزالة فلا تأثير لها و لا اعتبار بإقرار صاحبها اما لو أقرّ قبل قيام البينتين قبل إقراره و صار المقرّ له صاحب اليد.

قال قدس اللّه سره: و إذا تكاذبت (الى قوله) التساقط.

[1] أقول: المراد بالتكاذب الصريح ان لا يتأتى الجمع بينهما و ان لا يقدح فيه تأويل كما إذا شهدت بينة على القتل في وقت معين و الأخرى على الحيوة في ذلك الوقت فان توهم الجمع بضرب من التأويل فليس ذلك بصريح التكاذب و ذلك كما إذا شهدت هذه على ملك زيد و هذه على ملك عمرو فإنه يمكن ان يقال عرفت كل واحدة منهما سببا كشراء أو وصية و استصحبت حكم الذي عرفته، و كما إذا شهدت انه اوصى بهذه العين لزيد، و هذه على انه اوصى بها لعمرو فإنه ربما اوصى بها مرتين (إذا عرفت ذلك فنقول) قيل بالتساقط للقطع بكذب إحداهما إذا لم يمكن الجمع و هو صريح التكاذب و العمل بالقسمة أو القرعة مع إمكان الجمع لإمكان صدقهما (و قيل) بالقرعة في الأول لامتناع الجمع و لامتناع الترجيح و التساقط فيه اعمال للكاذبة من وجه و هو إبطال الأخرى فإن كل واحدة لا تبطل بذاتها بل بسبب الأخرى فاسقاطهما يشتمل على العمل بهما من وجه لكن الكاذبة لا يمكن العمل بها أصلا و الأقوى عندي التساقط (لان) اجتناب الكاذبة واجب قطعا و لا يتم الّا باجتنابهما و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.

قال قدس اللّه سره: و لا يتحقق (الى قوله) و يقرع بينهما.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست