responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 407

شهدت للخارج بالسبب و للمتشبث بالمطلق قدم الخارج قطعا، و لو انعكس قدم ذو اليد سواء تكرر السبب كالبيع أولا كالنتاج (و قيل) يقدم الخارج (و قيل) يقدم الخارج أيضا (1) و لو كانت في يد ثالث قضى بأكثرهما عدالة فإن تساويا فأكثرهما عددا فان تساويا أقرع فمن خرج اسمه احلف و قضى له فان نكل احلف الآخر و قضى له و ان نكلا قسمت بينهما بالسوية (و قيل) يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق و يقسّم ان شهدتا بالمقيد (2)، و لو قيدت إحداهما قضى بها.

و لو أقرّ الثالث لأحدهما فالوجه انه كاليد يترجح البينة فيه (3) و القسمة إنما تجري فيما يمكن فرضها فيه كالأموال و ان امتنعت قسمتها كالجوهر و العبد اما ما لا يمكن الشركة


قال قدس اللّه سره: و لو انعكس (الى قوله) الخارج أيضا.

[1] أقول: معنى قوله (و لو انعكس) انه لو شهدت البينة لذي اليد بالسبب و شهدت الآخرى للخارج بالملك المطلق قدمت بينة صاحب اليد و قال ابن إدريس يقضى بها للخارج مطلقا لعموم قوله (ع) البينة على المدعى و اليمين على من أنكر [1] و الأقوى عندي اختيار المصنف هنا.

قال قدس اللّه سره: و لو كانت في يد (الى قوله) بالمقيد.

[2] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي و القولان مرويان عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم [2] و في سندهما ضعف و انما رجح المصنف الأول لأنهما حجتان تعارضتا و لا ترجيح و يجوز إبطالهما فتعين الجمع و هو القسمة بعد القرعة و امتناعهما عن اليمين و هو الأقوى عندي و رجح الشيخ الثاني.

قال قدس اللّه سره: و لو أقر الثالث (الى قوله) فيه.

[3] أقول: إذا أقرّ صاحب اليد لأحد المدعيين بعد ان أقاما البينتين (فان قلنا) بالتساقط قبل إقراره و حكم به و ان قلنا بالاستعمال ففيه احتمالان (أحدهما) ان المقر له يصير كصاحب اليد (فان قلنا) ان بينة ذي اليد مقدمة قدمت بيّنة المقرّ له و الّا فلا ترجيح فيها (و ثانيهما)


[1] ئل ب 25 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم

[2] قد ورد، هو بمضمون القولين عن أهل البيت عليهم السلام فراجع باب 12- 13 من أبواب كيفية الحكم من الوسائل

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست