اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 407
شهدت للخارج بالسبب و للمتشبث بالمطلق قدم الخارج قطعا، و لو انعكس
قدم ذو اليد سواء تكرر السبب كالبيع أولا كالنتاج (و قيل) يقدم الخارج (و قيل)
يقدم الخارج أيضا (1) و لو كانت في يد ثالث قضى بأكثرهما عدالة فإن تساويا
فأكثرهما عددا فان تساويا أقرع فمن خرج اسمه احلف و قضى له فان نكل احلف الآخر و
قضى له و ان نكلا قسمت بينهما بالسوية (و قيل) يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك
المطلق و يقسّم ان شهدتا بالمقيد (2)، و لو قيدت إحداهما قضى بها.
و لو أقرّ
الثالث لأحدهما فالوجه انه كاليد يترجح البينة فيه (3) و القسمة إنما تجري فيما
يمكن فرضها فيه كالأموال و ان امتنعت قسمتها كالجوهر و العبد اما ما لا يمكن
الشركة
قال
قدس اللّه سره: و لو انعكس (الى قوله) الخارج أيضا.
[1] أقول: معنى قوله
(و لو انعكس) انه لو شهدت البينة لذي اليد بالسبب و شهدت الآخرى للخارج بالملك
المطلق قدمت بينة صاحب اليد و قال ابن إدريس يقضى بها للخارج مطلقا لعموم قوله (ع)
البينة على المدعى و اليمين على من أنكر[1] و الأقوى عندي
اختيار المصنف هنا.
قال قدس
اللّه سره: و لو كانت في يد (الى قوله) بالمقيد.
[2] أقول: قوله (قيل)
إشارة إلى قول الشيخ الطوسي و القولان مرويان عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم[2] و في سندهما ضعف و انما رجح المصنف الأول لأنهما حجتان
تعارضتا و لا ترجيح و يجوز إبطالهما فتعين الجمع و هو القسمة بعد القرعة و
امتناعهما عن اليمين و هو الأقوى عندي و رجح الشيخ الثاني.
قال قدس
اللّه سره: و لو أقر الثالث (الى قوله) فيه.
[3] أقول: إذا أقرّ
صاحب اليد لأحد المدعيين بعد ان أقاما البينتين (فان قلنا) بالتساقط قبل إقراره و
حكم به و ان قلنا بالاستعمال ففيه احتمالان (أحدهما) ان المقر له يصير كصاحب اليد
(فان قلنا) ان بينة ذي اليد مقدمة قدمت بيّنة المقرّ له و الّا فلا ترجيح فيها (و
ثانيهما)