responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 402

عندي فاعترف حتى أجيب أو ينكر ملكه ان أنكر دينه كما لو ظفر بغير جنس حقه.

و لو ادعى عليه عينا فقال لست لي أو هو لمن لا اسميّه طولب بالتعيين و الا لم ينصرف الخصومة عنه (و يحتمل) ان يأخذه الحاكم الى ان يقوم حجة المالك و لا يحتمل تسليمه الى المدعى لدلالة اليد على نفى ملكه (1) و ان قال لفلان و هو حاضر فان صدقه انصرفت الحكومة عنه و للمدعي إحلاف المقر لفائدة الغرم لو نكل و اعترف له ثانيا، و لو كذبه المقر له انتزعه الحاكم الى ان يظهر مستحقه (و يحتمل) دفعه المدعى لعدم المنازع (2)، و لو أضاف إلى غائب (3) انصرفت الحكومة عنه و للمدعي إحلافه فإن امتنع حلف المدعى و هل ينتزع الشي‌ء (من ذي اليد- خ) و يغرم الأقرب الثاني و على الأول ان رجع الغائب كان هو صاحب اليد فيستأنف


البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب قال قدس اللّه سره: و لو ادعى عليه (الى قوله) على نفى ملكه.

[1] أقول: وجه الأول ظاهر فإنه لا ينافي دعواه و وجه هذا الاحتمال انه مال مجهول المستحق لان المدعى لا يد له و لا حجة و ذو اليد أقرّ انه ليس له فكان امره الى الحاكم.

قال قدس اللّه سره: و لو كذبه المقر له (الى قوله) لعدم المنازع

[2] أقول: (وجه الأول) انه ملك جهل مالكه (و وجه الثاني) انه مدع و لا منازع له (و فيه نظر) لانه ليس في يده و صاحب اليد لا يقر له لكن ذلك يبنى على ان هذه اليد هل هي كلا يد أولها اعتبار (لأن) الأصل في أفعال العقلاء الصحة.

قال قدس اللّه سره: و لو أضاف إلى غائب (إلى قوله) لدفع اليمين عنه

[3] أقول: إذا ادعى عينا في يد غيره فقال ذو اليد المدعى عليه هي لشخص و عيّنه و هو غائب انصرفت الحكومة عنه في نفس العين لا مطلقا لأن إقراره و هو ذو يد يوجب غرمه لو أقرّ ثانيا فالمدعى يقول ان العين لي و ان إقرارك أتلفها علىّ فيضمن و كلما ضمن على تقدير الإقرار ضمنه على تقدير النكول مع اليمين المردودة على قول أولا معه على آخر قوله (و هل ينتزع الشي‌ء أو يغرم الأقرب الثاني) فيه نظر لان نزع العين لا يحتمل على تقدير انصراف الحكومة عنه لانه لا يؤخذ العين بنكول غير من له الملك ظاهرا و لا بيمين الخصم بتداع بينه و بين غيره ممن ليس وكيله و لا وليه (و لان) اليمين المردودة اما كالإقرار أو البينة و لا ثالث (فعلى الأول)

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست