اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 384
الثالث اليمين للثاني (و ان) أقام المستوعب بينة أخذ الجميع (و ان)
أقام الثاني أخذ النصف و الباقي بين الآخرين نصفان للمستوعب السدس بغير يمين و
يحلف على نصف السدس و يحلف الثالث على الربع الذي يأخذه جميعه (و ان) أقام الثالث
بينة أخذه و الباقي بين الآخرين نصفان للمستوعب السدس بغير يمين و يحلف على السدس
الآخر و يحلف الثاني على جميع ما يأخذه (و ان) أقام كل بينة فان قضى للداخل قسمت
أثلاثا (لأن) لكل واحد بينة و يدا على الثلث و ان قضى للخارج سقطت بينة الثالث
لأنها داخلة و للثاني السدس لان بينة خارجة فيه و للمستوعب خمسة أسداس (لأن) له
السدس بغير بينة لانه لا منازع له فيه فان أحدا لا يدعيه و له الثلثان لكون بينته
خارجة فيهما (يحتمل) ان يقال يد كل واحد الثلث أربعة من اثنى عشر فللمستوعب مما في
يده ثلاثة من غير منازع و ان الأربعة التي في يد الثاني لقيام البينة للمستوعب بها
و سقوط بينة الثاني بالنظر إليها لأنه داخل و ثلاثة مما في يد الثالث و يبقى واحد
مما في يد المستوعب للثاني و واحد مما في يد الثالث يدعيه كل من الثاني و المستوعب
فيقرع و يقضى للخارج بعد اليمين فان امتنع حلف الآخر فان امتنعا قسم نصفين فيحصل
للمستوعب عشرة و نصف و للثاني واحد و نصف و يسقط الثالث.
و لو كانت
يدهم جارحة فالنصف للمستوعب لعدم المنازع و يقرع في الآخر فان
(و الفرق) بين هذا الاحتمال و الاحتمال الأول ان الاحتمال الأول قضى فيه لمدعي
النصف بالسدس كملا لانه لا يخرج هذا السدس عن المستوعب لأن في يده ثلثا و ثلث
الثالث مقدم فيه فصار بتقديم بينة كأنه في يده فيقدم مدّعى النصف بالسدس فيأخذه و
يبقى للمستوعب خمسة أسداس و على هذا الاحتمال بسط السدس الذي يدعيه مدعى النصف على
ما في يد مدعى الثلث و ما في يد مدعى الكل لانه مدع عليهما فإنه يدعى مما في يد
الثالث نصف سدس فيسلم، للمستوعب الربع مما في يد الثالث و واحد يدعيه كل واحد من
مدعى الكل و مدعى النصف فيقسم بينهما.
قال قدس
اللّه سره: لو كانت يدهم (الى قوله) من احد عشر.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 384