responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 384

الثالث اليمين للثاني (و ان) أقام المستوعب بينة أخذ الجميع (و ان) أقام الثاني أخذ النصف و الباقي بين الآخرين نصفان للمستوعب السدس بغير يمين و يحلف على نصف السدس و يحلف الثالث على الربع الذي يأخذه جميعه (و ان) أقام الثالث بينة أخذه و الباقي بين الآخرين نصفان للمستوعب السدس بغير يمين و يحلف على السدس الآخر و يحلف الثاني على جميع ما يأخذه (و ان) أقام كل بينة فان قضى للداخل قسمت أثلاثا (لأن) لكل واحد بينة و يدا على الثلث و ان قضى للخارج سقطت بينة الثالث لأنها داخلة و للثاني السدس لان بينة خارجة فيه و للمستوعب خمسة أسداس (لأن) له السدس بغير بينة لانه لا منازع له فيه فان أحدا لا يدعيه و له الثلثان لكون بينته خارجة فيهما (يحتمل) ان يقال يد كل واحد الثلث أربعة من اثنى عشر فللمستوعب مما في يده ثلاثة من غير منازع و ان الأربعة التي في يد الثاني لقيام البينة للمستوعب بها و سقوط بينة الثاني بالنظر إليها لأنه داخل و ثلاثة مما في يد الثالث و يبقى واحد مما في يد المستوعب للثاني و واحد مما في يد الثالث يدعيه كل من الثاني و المستوعب فيقرع و يقضى للخارج بعد اليمين فان امتنع حلف الآخر فان امتنعا قسم نصفين فيحصل للمستوعب عشرة و نصف و للثاني واحد و نصف و يسقط الثالث.

و لو كانت يدهم جارحة فالنصف للمستوعب لعدم المنازع و يقرع في الآخر فان


(و الفرق) بين هذا الاحتمال و الاحتمال الأول ان الاحتمال الأول قضى فيه لمدعي النصف بالسدس كملا لانه لا يخرج هذا السدس عن المستوعب لأن في يده ثلثا و ثلث الثالث مقدم فيه فصار بتقديم بينة كأنه في يده فيقدم مدّعى النصف بالسدس فيأخذه و يبقى للمستوعب خمسة أسداس و على هذا الاحتمال بسط السدس الذي يدعيه مدعى النصف على ما في يد مدعى الثلث و ما في يد مدعى الكل لانه مدع عليهما فإنه يدعى مما في يد الثالث نصف سدس فيسلم، للمستوعب الربع مما في يد الثالث و واحد يدعيه كل واحد من مدعى الكل و مدعى النصف فيقسم بينهما.

قال قدس اللّه سره: لو كانت يدهم (الى قوله) من احد عشر.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست