اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 381
و سواء كانت الزوجية قائمة أولا و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما
أو لثالث و سواء تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الأخر (و قيل) يحكم
للرجل بما يصلح له و للمرئة بما يصلح لها و يقسم ما يصلح لهما و روى انه للمرأة
لأنها تأتي بالمتاع من أهلها. (1)
و لو ادعى
أبو الميّتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلّف البينة كغيره (و روى)
انه يصدق بغير بينة و كذا البحث لو تنازعا في بعضه (2)، و لو كان في دكان عطار و
نجار و اختلفا في قماشه حكم لكل بآلة صناعته و لو اختلف الموجر و المستأجر في شيء
في الدار فان كان منقولا فهو للمستأجر و الا فللموجر كالرفوف و السّلّم المثبت و
الرحى المنصوبة و لو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في الإبرة و المقصّ حكم بهما
للخياط لقضاء العادة بان من دعا خياطا إلى منزله فإنه يستصحب ذلك معه و لو تنازعا
في القميص فهو لصاحب الدار لأن العادة ان القميص لا يحمله الخياط الى منزل غيره و
راكب الدابة أولى من قابض
[1] أقول: للشيخ في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) قوله في المبسوط
و هو الذي اختاره المصنف هنا و هو الأصح عندي (ب) قوله في الخلاف و هو ان ما يصلح
للرجال القول قوله مع يمينه و ما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها و ما يصلح
لهما كان بينهما و هو اختيار ابن إدريس (ج) قال في الاستبصار القول قول المرأة و
حكاه في الخلاف رواية فإنه قال و قد روى ان القول في جميع ذلك قول المرأة مع
يمينها و الأول هو الأحوط قوله (و روى انه للمرأة) إشارة إلى رواية عبد الرحمن بن
الحجاج في الصحيح، عن الصادق عليه السّلام انه قال: المتاع متاع المرأة الا ان يقيم
الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني جبلي منى ان المرأة تزف الى بيت زوجها
بمتاع[1] و روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه
السّلام في حديث طويل انه قال لو سالت من بينهما يعنى الجبلين و نحن يومئذ بمكة
لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطي التي
جائت به[2] و هو المدعى فان زعم أنه أخذت منه شيئا فليأت البينة
قال قدس
اللّه سره: و لو ادعى أبو الميتة (إلى قوله) في بعضه.
[2] أقول: مختار
المصنف هنا و هو احتياج الأب إلى البينة هو الأصل و عليه فتوى