responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 381

و سواء كانت الزوجية قائمة أولا و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث و سواء تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الأخر (و قيل) يحكم للرجل بما يصلح له و للمرئة بما يصلح لها و يقسم ما يصلح لهما و روى انه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها. (1)

و لو ادعى أبو الميّتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلّف البينة كغيره (و روى) انه يصدق بغير بينة و كذا البحث لو تنازعا في بعضه (2)، و لو كان في دكان عطار و نجار و اختلفا في قماشه حكم لكل بآلة صناعته و لو اختلف الموجر و المستأجر في شي‌ء في الدار فان كان منقولا فهو للمستأجر و الا فللموجر كالرفوف و السّلّم المثبت و الرحى المنصوبة و لو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في الإبرة و المقصّ حكم بهما للخياط لقضاء العادة بان من دعا خياطا إلى منزله فإنه يستصحب ذلك معه و لو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار لأن العادة ان القميص لا يحمله الخياط الى منزل غيره و راكب الدابة أولى من قابض


[1] أقول: للشيخ في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) قوله في المبسوط و هو الذي اختاره المصنف هنا و هو الأصح عندي (ب) قوله في الخلاف و هو ان ما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه و ما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها و ما يصلح لهما كان بينهما و هو اختيار ابن إدريس (ج) قال في الاستبصار القول قول المرأة و حكاه في الخلاف رواية فإنه قال و قد روى ان القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها و الأول هو الأحوط قوله (و روى انه للمرأة) إشارة إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق عليه السّلام انه قال: المتاع متاع المرأة الا ان يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني جبلي منى ان المرأة تزف الى بيت زوجها بمتاع [1] و روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في حديث طويل انه قال لو سالت من بينهما يعنى الجبلين و نحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطي التي جائت به [2] و هو المدعى فان زعم أنه أخذت منه شيئا فليأت البينة‌

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى أبو الميتة (إلى قوله) في بعضه.

[2] أقول: مختار المصنف هنا و هو احتياج الأب إلى البينة هو الأصل و عليه فتوى‌


[1] ئل ب 8 نحو خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج

[2] ئل ب 8 خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست