responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 369

و لو اتفقا جاز و لا يلزم بل لكل منهما الرجوع.

[الفصل الثاني في القاسم]

الفصل الثاني في القاسم و على الامام ان ينصب قاسما للحاجة اليه- و يشترط فيه، البلوغ، و العقل، و الايمان، و العدالة، و معرفة الحساب، و رزقه من بيت المال كما كان لعلى عليه السّلام، و لا يشترط الحرية و لو اتفق الشركاء على قاسم غيره جاز و لا يشترط فيه شي‌ء مما تقدم سوى التكليف فيجوز لو كان فاسقا أو كافرا بل لو تراضوا على القسمة بأنفسهم من غير قاسم أصلا جاز ثم القاسم ان كان من قبل الامام مضت قسمته بنفس القرعة بعد التعديل لأن قرعة قاسم الحاكم بمنزلة حكمه و لا يعتبر رضاهما بعدها و ان نصباه و كان بشرائط صفة قاسم الحاكم أولا أو اقتسماه بأنفسهما من غير قاسم يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة (و فيه نظر) من حيث ان القرعة سبب التعيين و قد وجدت مع الرضا (1) و لو تراضيا على ان يأخذ أحدهما قسّما بعينه و الآخر الآخر من غير قرعة جاز و إذا لم يكن ردّ أجزأ القاسم الواحد و الا وجب اثنان (لأنها) يتضمن التقويم و لا يكفى فيه الواحد، و لو رضى الشريك لم يجب الثاني و ليس للقاضي ان يقضى بالتقويم باعتقاده لانه تخمين و يحكم بالعدالة باعتقاده، و اجرة القاسم من بيت المال فان لم يكن إمام أو ضاق بيت المال عنه فالأجرة على المتقاسمين فإن استأجره كل واحد منهما بأجرة معلومة ليقسّم نصيبه جاز.

و ان استأجروه جميعا (2) في عقد بأجرة معينة و لم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة


الثاني القاسم قال قدس اللّه سره: ثم القاسم ان كان (الى قوله) مع الرضا.

[1] أقول: (و من) حيث ان القرعة إنما تعين بحكم الحاكم أو تراضيهما بعدها اما لا مع أحدهما فنمنع انها سبب التعيين لأصل بقاء الشركة و هذا البحث انما هو في القسمة التي لا تشتمل على رد و اما ان اشتملت على رد فلا بدّ من التراضي كما في الابتداء و كل قسمة يعتبر فيها التراضي بعد القرعة لا بدّ في التراضي من ذكر القسمة كأن يقول رضيت بالقسمة‌

قال قدس اللّه سره: و ان استأجروه جميعا (الى قوله) أحدهما.

[2] أقول: هنا مسائل (ألف) إذا استأجر الشركاء قاسما في عقد واحد بأجرة معينة‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست