responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 368

و يسمى قسمة إجبار و شروطها ثلاثة- ان يثبت الملك عند الحاكم أو يصدق الشريك عليه- و انتفاء الضرر- و إمكان تعديل السهام من غير شي‌ء يجعل معها، و لو تضمنت ردا لم يجبر الممتنع عليها و تسمى قسمة تراض كأرض قيمتها مأة فيها بئر يساوي مائتين احتاج من يكون نصيبه الأرض إلى أخذ خمسين من صاحبه و يكون بتعديل السهام و القرعة، و لو أراد أحدهم التخيير لم تجب القسمة و لا يجبر الممتنع عليها و ان اشتملت القسمة على ضرر كالجواهر و العضائد الضيقة و السيف و السكين و شبهه لم تجز قسمة، و لو اتفق الشركاء عليها.

و لو طلب احد الشريكين المهاياة من غير قسمة اما في الاجزاء كان يسكن أو يزرع هذا المعين و الآخر الباقي أو في الزمان لم يجبر الممتنع سواء كان مما تصح قسمته أو لا على اشكال (1)،


قال قدس اللّه سره: و لو طلب احد الشريكين (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: كما يقسّم الأعيان كذا يقسّم المنافع و طريق قسمتها المهاياة (فنقول) يجوز بالتراضي مطلقا و لكن لا يلزم بل لكل منهما فسخها في الابتداء و في الأثناء مع تساويهما و لو استوفى أحدهما ففسخ الآخر أو هو كان عليه قيمة حصة الشريك، و لو سأل أحد الشريكين المهاياة و امتنع الآخر فاما ان يكون العين مما لا يقبل القسمة أو يقبل (فان كان الثاني) لم يجبر الممتنع إجماعا و كذا لو طلب أحدهما ان يزرع هذا البعض المعين و الآخر البعض الآخر أو يسكن هذا بعض الدار و الآخر البعض الآخر من غير قسمة الأصل و امتنع لم يجبر إجماعا (و ان كان الأول) كالقناة و الحمام قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) ان المهاياة لا تقتضي تملك كل واحد بانفراده لما وقع له بالمهاياة (لأنها) لا تخرج الملك عن الاشتراك و لا يجب على الشريك بذل ملكه لشريكه يتصرف فيه و ازالة يده عنه ببدل من ملك شريكه مع بقاء الشركة (و من) انه قطع للتنازع و الخصومة و الامام نصب لقطع التنازع و الخصومات (و لانه) قد تدعو الضرورة اليه و لا يجب على احد منهما بيع ملكه و لا إيجاره فلا طريق إلا المهاياة، و الأصح عندي عدم الإجبار و لا تلزم و كلما لا يلزم لا يجبر عليه (و لأن) المهاياة بالزمان تعجيل حق أحدهما و تأخير حق الآخر فلا يجب (و لان) المنافع تابعة للأعيان فانفراد أحدهما بالمنفعة دون الآخر مع الاشتراك في الأصل انما هو بالمعاوضة و المعاوضة لا تكون بالإجبار عليه.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست