اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 366
الاسم فإن اقام المدعى بينة حكم عليه و الّا حلف و انصرف القضاء
عنه و ان نكل حلف المدعى و الزم و لو لم يحلف على نفى الاسم بل على انه لا يلزمه
شيء لم يقبل.
و لو قصّر
القاضي فكتب اسم المقرّ و اسم أبيه خاصة فأقر رجل انه مسمى باسمه و ان أباه مسمى
باسمه و انه المعنى بالكتاب و لكن أنكر الحق فالوجه انه يلزمه على اشكال ينشأ (من)
ان القضاء المبهم في نفسه غير ملزم (1)، و لو ادعى انّ في البلد مساويا له في
الاسم و الوصف كلف إظهاره فإن كان حيا سئل فإن اعترف انه الغريم أطلق الأول و ان
أنكر وقف الحكم حتى ينكشف الغريم منهما و ان كان ميتا و شهدت الحال ببرائته إما
لتأخر تاريخ الحق عن موته (أو لأن) الغريم لم بعاصره أو لغير ذلك لم يلتفت اليه و
الا وقف حتى يظهر الأمر، و لو اقتصر الحاكم على سماع البينة لم يحكم الثاني و ان
كانت عادلة عنده، و لو قال الخصم أنا أجرح شاهدي الأصل أو الإنهاء في بلادهم لم
يمكن بل يسلّم المال ثم ان ظهر الجرح استردّ.
قال
قدس اللّه سره: و لو قصر القاضي (إلى قوله) غير ملزم.
[1] أقول: (و من) انه
أقر أنه المسمى بذلك الاسم و انه المعنى بهذا الكتاب، و الأقرب انه لا يلزم (لأن)
إقراره مبنى على صحة الحكم و هذا الحكم لا يصح فلا ينفذ.
المقصد
السادس في القسمة و فيه فصول الأول في حقيقة القسمة مقدمات (ألف) القسمة و هي
تميّز احد النصيبين عن الآخر و تشخيصه و إفراز الحق عن غيره (ب) الأصل في القسمة
قوله تعالى وَ نَبِّئْهُمْ- أَنَّ الْمٰاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ
شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ[1] و فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه قسم خيبر
على ثمانية عشر سهما[2] و قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا رفعت الحدود
و عرف الطرق فلا شفعة[3] و اجمع الكل على جواز القسمة (ج) القسمة
ليست بيعا مطلقا اى سواء تضمنت ردا أو لا (لأنها) لا تفتقر إلى صيغة و يدخلها
الإجبار و