responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 365

(بحكمه- خ ل)، و لو كانت الدعوى على غائب فسمعها الشاهدان و اقامة البينة و الحكم ثم أشهدهما الحاكم به أنفذها الثاني أيضا، و لو أخبر الحاكم آخر بأنه حكم فالقبول أرجح، و لو أخبر بأنه ثبت عنده أو شهد الشاهدان بالثبوت لم يفد شيئا (1)، و إذا أراد إقامة البينة بالحكم عند الثاني حكيا ما شاهداه من الخصومة و ما سمعاه من الحاكم و قالا أشهدنا على حكمه و إمضائه به، و لو قرئ عليهما الكتاب فقالا أشهدنا بأنه حكم بذلك جاز، و يجب ان يضبط الشاهد ان ما شهدا به فان اشتبه على الثاني لم يحكم الا بعد الوضوح، و للشاهد على الحكم ان يشهد عند المكتوب اليه و عند غيره و ان لم يكتب القاضي في كتابه الى من يصل اليه من القضاة أو مات الكاتب أو المكتوب اليه و لو تغيرت حال الأول بعزل أو بموت لم يقدح في العمل بحكمه، و لو تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه فيقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه اما المكتوب اليه فلا اعتبار بتغيره بل كل حاكم قامت بينة الإنهاء عنده حكم، و يجب ان يذكر الشاهدان اسم المحكوم عليه و اسم أبيه وجده و حليته بحيث يتميز عن مشاركه و ذكره في الكتاب أيضا أحوط (فإن) أقرّ المأخوذ أنه المحكوم عليه الزم (و ان) أنكر فالقول قوله مع اليمين إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا الّا ان يقيم المدعى البينة أنه الخصم، و لو كان الوصف يتعذر مشاركته فيه الا نادرا لم يلتفت إليه لأنه خلاف الظاهر، و لو أظهر من يشاركه في الصفات اندفع الحكم عنه الا ان يقيم المدعى البينة أنه الخصم، و ان أنكر كونه مسمى بذلك


وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ [1] خرج ما اتفق عليه بالتخصيص بالنص عن هذا العلم فلا يتعدى الى غير ما خصص النص و هو الأقوى عندي (و من) ان حكم الحاكم نافذ مقبول فكذا اخباره (و لانه) مما يمس الحاجة اليه و يلزم الحرج من عدمه و هو منفي بالاية‌

قال قدس اللّه سره: و لو أخبر الحاكم (الى قوله) لم يفد شيئا.

[1] أقول: (وجه القبول) ان حكمه نافذ و قوله حجة (و يحتمل) عدمه لما تقدم قوله (و لو أخبر بأنه ثبت عنده) هذه تسميه القضاة العلماء نقل الشهادة و انما لم تسمع (لان) الحاكم لم يحكم بل اثبت و الحاكم الثاني لا يحكم بإثبات غيره.


[1] البقرة 169

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست