responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 37

و لو حلف لا يتكلم ففي الحنث بقراءة القرآن أو بترديد الشعر مع نفسه إشكال.


بأن الهجرة تستلزم الوحشة و البعد و المنافرة و المكاتبة تستلزم المؤانسة (و لأن) المكاتبة لغير الشاهد بمنزلة المخاطبة للشاهد و هي توجب الحنث فكذا ما يقوم مقامها- و الأقوى الرجوع الى العرف (احتج) الآخرون بأن المكاتبة قد تقع بين المتخاصمين فلا تنافي المهاجرة، و المراد بالمكاتبة الرافعة للإثم إذا خلت عن الوحشة كالإيذاء بالشتم و غيره (لان) فيها زيادة الوحشة و تأكيد الهجرة فعلى هذا الا يحنث بهذه المكاتبة إذا حلف بالمهاجرة‌

قال قدس اللّه سره: و لو حلف لا يتكلم (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: إذا حلف ان لا يتكلم و انعقدت يمينه ففيه مسألتان (الاولى) لو قرء القرآن (هل) يحنث قال الشيخ في الخلاف لا، سواء كان في الصلاة أو غيرها (لأن) الأصل برأيه الذمة و أيضا فلا يطلق على من قرء القرآن انه يتكلم- و لو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة و كان يجب ان يقطع الصلاة و أجمعنا على خلافه (و فيه نظر) لمنع استلزام كون القرآن كلاما كونه مبطلا للصلاة لو وقع فيها (و لقوله تعالى آيَتُكَ أَلّٰا تُكَلِّمَ النّٰاسَ ثَلٰاثَةَ أَيّٰامٍ إِلّٰا رَمْزاً وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكٰارِ [1] فأمره بالتسبيح مع قطع الكلام عنه و إذا جاز التسبيح جاز قراءة القرآن لمساواتهما في عدم قطع الصلاة (و الجواب) المنع عن الكلام للناس لا يقتضي المنع عن كلامه مع نفسه سلمنا لكن خص العام فلا يقتضي نفى الاسم عن الخاص حقيقة و أيضا معارض لقوله عليه السلام أفضل الكلام اربع سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر [2] و قال ابن إدريس و المصنف في المختلف يحنث (لان) القرآن كلام بغير خلاف لقوله تعالى حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰامَ اللّٰهِ [3] (و لان) الكلام هو المنتظم من الحروف المسموعة المتواضع عليها إذا صدرت عن قادر واحد- و الحق عندي انه يحنث إذا قرء خارج الصلاة ان‌


[1] آل عمران 36

[2] قد ورد في غير واحد من الاخبار أفضلية هذه الأذكار الأربعة فراجع باب 29 من أبواب الذكر من صلاة الوسائل

[3] التوبة- 6

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست