اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 357
[المقصد
الخامس في القضاء على الغائب]
المقصد
الخامس في القضاء على الغائب و فيه فصول
[الأول في المدعى]
الأول في
المدعى و لا بدّ ان يدعى معلوما في جنسه و وصفه و قدره صريحا بان يقول انى مطالب
به فلو قال لي عليه كذا لم يكف في الحكم و يفتقر إلى البينة و هل يشترط ان يدّعى
جحود الغائب نظر فان شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنه معترف (1)- فلو لم يتعرض
لجحوده سمعت و يحلف مع البينة على عدم الإبراء أو الإسقاط و الاعتياض، و لا يجب
التعرض في اليمين لصدق الشهود و لو ادعى وكيله على الغائب لم يحلف و يسلّم إليه
الحق بعد كفيل فان حلف موكله الغائب و الا استعيد و كذا يأخذ ولي الطفل و المجنون
المال مع البينة
الحكم و لا السبب فوجب الحكم بها و كذا كلما لثبوته سبب و ادعى المدعى عليه الدفع
و لم يمكن إحلاف المدعى عليه كما لو ادعى غريم الميت الذي ثبت عليه دين دفعه الى
مالكه و قد مات و خلف وارثا طفلا فههنا يحكم عليه بالسبب (و اعلم) ان الحكم
بالزكاة هنا بمجرد النكول اولى من المسألة المتقدمة و من كل مسألة ادعى فيها بمال
و لم يعلم ثبوت أصل الحق فيها بغير النكول ان قلنا به في صورة كولي الطفل أو
القاضي بجهة عامة.
المقصد
الخامس في القضاء على الغائب و فيه فصول (الأول) المدعي قال قدس اللّه سره: و هل
يشترط (الى قوله) معترف.
[1] أقول:عندنا ان
للحاكم ان يحكم على الغائب مع قيام البينة الشرعية على وفق دعوى محررة تقدمت عليها
و اتصلت بها (فهل يشترط) في الحكم ان يذكر المدعى جحود الغائب قال المصنف فيه نظر
ينشأ (من) إطلاق الأصحاب القول بالجواز ثبوت الحكم على الغائب و لم يشترطوا دعوى
الجحود (و من) ان الحكم بالبينة انما هو على المنكر لا على المقرّ و الأصح عندي
انه لا يشترط.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 357