responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 329

يقول له قد ألزمتك أو اخرج اليه من حقه و ما شابهه، و لو التمس ان يكتب له عليه كتابا لزمه ان كان يعرفه باسمه و نسبه أو يعرفه عدلان أو يشهد عليه بالحلية [1] و ان سأله ان يشهد على إقراره شاهدين لزمه أيضا فإن دفع الى الحاكم ثمن القرطاس من بيت المال و الا كان الملتمس الثمن و لا يجب على الحاكم دفع الثمن من خاصّة (فإن) ادعى الإعسار و ثبت صدقه اما بالبينة المطلعة على حاله أو بتصديق الخصم لم يحل حبسه و انظر الى ان يوسر فان مات فقيرا سقط و ان عرف كذبه حبس حتى يخرج من الحق (و ان) جهل بحث الحاكم فان ثبت إعساره انظر و لم يجب دفعه الى غرمائه ليستعملوه و ان اشتبه فان عرف ذا مال أو كان أصل الدعوى ما لا حبس حتى يثبت إعساره و الّا حلف على الفقر فان نكل حلف المدعى القدرة و حبس.


الجنيد- و قال المفيد و ابن البراج في الكامل و ابن حمزة ان كان المدّعى عليه قد اشترط على المدعى سقوط دعواه لم تسمع من بعد و ان لم يشترط سمعت، و قال الشيخ في موضع آخر من المبسوط- ان كان قد أقام البينة على حق غيره و تولى ذلك الغير الاشهاد عليه و لم يعلم هو أو تولى هو إقامة البينة و نسي فإنه يقوى في نفسه انه يقبل ببينة فامّا مع علمه ببينة فلا تقبل بحال، و اختاره أبو الصلاح و ابن إدريس، و قال المصنف في المختلف (و يحتمل) عندي قويا سماع ببينته إن خفي عنه ان له بينة بان يتولى الاشهاد وكيله أو اتفق انهما شهدا من غير شعور منه بذلك (لانه) طلب الإحلاف لظن (عجزه عن) (منع- خ ل) استخلاص حقه بالبينة، و الأقوى ما اختاره المصنف هنا و هو السقوط الا ان يجدد المدعى عليه الإقرار بالحق (لنا) ما رواه عبد اللّه بن ابى يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا رضى صاحب الحق (المدعى- خ ل) بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حقّ له قبله ذهب اليمين بحق المدعى و لا دعوى له قلت له و ان كان له بينة عادلة قال نعم و ان أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له حق فان اليمين قد أبطلت كلما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من حلف لكم فصدّقوه و من سألكم باللّه فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدعى و لا دعوى له [1] و ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد‌


[1] بضم الحاء المهملة أي يذكره بالأوصاف المختصة به

[2] ئل ب 9 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست