responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 331

أعاد الدعوى مرة ثانية فله إحلافه، و لو نكل المنكر بمعنى انه لم يحلف و لم يرد قال له الحاكم ان حلفت و الا جعلتك ناكلا ثلاث مرات استظهارا لا فرضا فان اصرفا لأقرب ان الحاكم يرد اليمين على المدعى فان حلف ثبت حقه و ان امتنع سقط (و قيل) يقضى بنكوله مطلقا و لو بذل المنكر اليمين بعد نكوله لم يلتفت اليه (1)


و الحكم و الحاكم فائدتهما قطع المنازعة (و لان) النكول إذا قضى به (قيل) هو كالبينة (و قيل) كالإقرار و على كلا التقديرين لم يكن له المعاودة (و لما رواه) عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعى قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له [1] و هو عام إذ هو نكرة في سياق النفي و قد ثبت انها للعموم (و اعلم) ان المصنف ذكر في الفصل الثاني في الحالف فان ردّها المنكر توجهت فان نكل سقطت دعواه إجماعا و مراده سقوط الدعوى في ذلك المجلس و الرواية محمولة عليه فالحق المنفي حق المطالبة في ذلك المجلس و المراد بالإشكال في غير ذلك المجلس فلا تنافي بين الكلامين.

قال قدس اللّه سره: و لو نكل المنكر (الى قوله) لم يلتفت إليه.

[1] أقول: اختلف الأصحاب في انه إذا نكل المنكر هل يقضى عليه بمجرد النكول أو يرد الحاكم اليمين على المدعى اختار المفيد و ابنا بابويه و سلار و أبو الصلاح الأول و يظهر من كلام الشيخ في النهاية، و قال الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن إدريس بالثاني و هو اختيار المصنف و هو الأقوى عندي (لأن الحكم) مبنى على الاحتياط التام و لا يحصل الّا باليمين من المدعى لاحتمال نكوله لا عن ثبوت الحق بل لحرمة اليمين أو لحلفه انه لا يحلف أو لغير ذلك فهو أعم من ثبوت الحق و لا دلالة للعام على الخاص و لو دل هنا فدلالته ظنية ضعيفة (و لما روى) عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه ردّ اليمين على طالب الحق [2] و (ما) رواه هشام بن سالم في الحسن عن الصادق عليه السّلام انه قال يرد اليمين على المدعى [3] و لم يفصل و هو يتناول هذه الصورة لعمومه (و ما) رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام‌


[1] ئل ب 7 خبر 2 من أبواب كيفية الحكم

[2] سنن ابى داود (ج 3) باب القضاء باليمين و الشاهد

[3] ئل ب 7 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست