اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 331
أعاد الدعوى مرة ثانية فله إحلافه، و لو نكل المنكر بمعنى انه لم
يحلف و لم يرد قال له الحاكم ان حلفت و الا جعلتك ناكلا ثلاث مرات استظهارا لا
فرضا فان اصرفا لأقرب ان الحاكم يرد اليمين على المدعى فان حلف ثبت حقه و ان امتنع
سقط (و قيل) يقضى بنكوله مطلقا و لو بذل المنكر اليمين بعد نكوله لم يلتفت اليه
(1)
و الحكم و الحاكم فائدتهما قطع المنازعة (و لان) النكول إذا قضى به (قيل) هو
كالبينة (و قيل) كالإقرار و على كلا التقديرين لم يكن له المعاودة (و لما رواه)
عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعى
قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له[1] و هو عام
إذ هو نكرة في سياق النفي و قد ثبت انها للعموم (و اعلم) ان المصنف ذكر في الفصل
الثاني في الحالف فان ردّها المنكر توجهت فان نكل سقطت دعواه إجماعا و مراده سقوط
الدعوى في ذلك المجلس و الرواية محمولة عليه فالحق المنفي حق المطالبة في ذلك
المجلس و المراد بالإشكال في غير ذلك المجلس فلا تنافي بين الكلامين.
قال قدس
اللّه سره: و لو نكل المنكر (الى قوله) لم يلتفت إليه.
[1] أقول: اختلف
الأصحاب في انه إذا نكل المنكر هل يقضى عليه بمجرد النكول أو يرد الحاكم اليمين
على المدعى اختار المفيد و ابنا بابويه و سلار و أبو الصلاح الأول و يظهر من كلام
الشيخ في النهاية، و قال الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن إدريس
بالثاني و هو اختيار المصنف و هو الأقوى عندي (لأن الحكم) مبنى على الاحتياط التام
و لا يحصل الّا باليمين من المدعى لاحتمال نكوله لا عن ثبوت الحق بل لحرمة اليمين
أو لحلفه انه لا يحلف أو لغير ذلك فهو أعم من ثبوت الحق و لا دلالة للعام على
الخاص و لو دل هنا فدلالته ظنية ضعيفة (و لما روى) عن النبي صلّى اللّه عليه و آله
و سلّم انه ردّ اليمين على طالب الحق[2] و (ما) رواه هشام
بن سالم في الحسن عن الصادق عليه السّلام انه قال يرد اليمين على المدعى[3] و لم يفصل
و هو يتناول هذه الصورة لعمومه (و ما) رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام