اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 315
[الفصل الرابع
في التزكية]
الفصل
الرابع في التزكية و يجب على الحاكم الاستزكاء مع الشك في العدالة و ان سكت الخصم
الا ان يقرّ الخصم بعدالتهما على اشكال (1)
جماعة و قال قوم تسمع الشهادة على نفسه و يمضيه و الأول أقوى، و قد روى ان سهل بن
ابى- صالح روى حديث القضاء بالشاهد و اليمين عن أبيه عن أبي هريرة و سمع منه ربيعة
ثمّ اختل حفظه لشجّة أصابته فكان يقول أخبرني ربيعة أني أخبرته عن أبي هريرة[1] و الفرق ان
الرواية مبنية على المسامحة و التسهيل، و اما الشهادة فمبنية على التشديد و
الاحتياط التام و لذلك لم يشترط في الأول العدد و اشترط في الثانية و لسماع رواية
العبد و المرأة مطلقا دون شهادتهما (و حكى بعض الأصوليين ان الحكم في الرواية كما
ذكر في القاضي).
الفصل
الرابع في التزكية قال قدس اللّه سره: و يجب على الحاكم (الى قوله) على الإشكال.
[1] أقول:ينشأ (من)
ان البحث لحق المشهود عليه و قد أقرّ بعدالتهما (و لأنه) أقر بوجود شرط الحكم و كل
من أقرّ بشيء نفذ عليه لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز[2] (و لانه)
قد أقرّ بما يوجب الحكم لخصمه عليه فيؤخذ بإقراره كسائر الأقارير (و من) ان البحث
و التعديل لحق اللّه تعالى و لهذا لا يجوز الحكم بشهادة الفساق و ان رضى الخصم به
(و لان) الحكم بشهادة الإنسان حكم بتعديله و لا يجوز بخبر الواحد (و لأن) أحد
الأمرين لازم اما التعديل بقول واحد أو الحكم بشهادة غير المحكوم بعدالته و اللازم
بقسميه باطل و كذا الملزوم- أما الملازمة فلانه لا يخلو (اما) ان يحكم عليه مع
الحكم بعدالتهما (بعدالته- خ ل) (أولا) (و الأول) يستلزم التعديل بقول واحد (و
الثاني) يستلزم الثاني و اما بطلان اللازم بقسميه فبالإجماع، و الأقوى عندي الحكم
عليه بموجب الشهادة لا باعتبار الحكم بعدالتهما بل من حيث إقرار المشهود عليه بما
يوجب الحكم و يتفرع على ذلك انه لو ادعى شخص على آخر في ذلك المجلس و شهدا للمدعى
و لم يقر المدعى عليه بعدالتهما لا يحكم عليه
[1]
سنن ابى داود (ج 3) باب القضاء بالشاهد و اليمين.