responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 314

و لو شهد عنده شاهدان بقضائه و لم يتذكر فالأقرب القضاء (1)، و كذا المحدّث يحدّث عن من أخبره بحديثه فيقول حدثني فلان عنى و كذا القاض آخر ان يحكم بالشاهدين على قضائه إذا لم يكذبهما و من ادّعى عليه انه قضى له فأنكر لم يكن له التحليف كما لا يحلف الشاهد و ينبغي للحاكم إذا طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرق بين الشهود خصوصا فيمن لا قوة عنده و يكره إذا كان الشهود من ذوي البصائر و الأديان القوية.


عندي و صح لدى و حكمت بكذا لزم حكمه و وجب بقوله و لم يبحث عما صح به و قد يحصل به التهمة و نمنع أيضا تزكية نفسه و بالمعارضة بقضية ماعز (و فيه نظر) يأتي (و احتج المانع) منه في حقوقه تعالى بأنها مبنية على الرخصة و المسامحة.

و اما الثاني فهو أقسام (أحدها) تزكية الشهود قال الشيخ يحكم فيها بعلمه إجماعا و الّا لزم التسلسل أو الدور (و لانه) يلزم تعطيل الاحكام أو فسق الحكام لأنه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا بحضرته ثم جحد الطلاق كان القول قوله بيمينه فان حكم بغير علمه و هو استحلاف الزوج و تسليمها اليه فسق و ان لم يحكم له وقف الحكم و هكذا في العتق و باقي الاحكام و ثانيها انه إذا أقر عنده في مجلس حكمه و قضائه حكم إجماعا و اما إذا أقرّ سرا قيل يبنى على القولين في القضاء بالعلم (و قيل) ان الخلاف انما هو في ما إذا علم الواقعة لا بإقرار الخصم أما إقراره فلا خلاف في انه يحكم به (و ثالثها) الحدود و التعزيرات التي لا حق فيها لآدمي ففيه خلاف و المشهور المنع لما مر (و رابعها) حد القذف ففيه الخلاف و رجح بعض القائلين بالمنع في الحدود الحكم هنا لان فيه حقا آدميا (و خامسها) القصاص و فيه الخلاف (و سادسها) الأموال و الأكثر على الحكم و قد ظهر قولنا و دليله في الكل (و اما الثالث) فقيل لا بد معه من شاهدين و قيل شاهد واحد.

قال قدس اللّه سره: و لو شهد عنده (الى قوله) القضاء.

[1] أقول: وجه القرب انه لو شهدا عند الحاكم بحكم غيره قبل و كذا إذا شهدا بحكمه عنده لأن الشهادة بحكم الغير فيه جهتا احتمال الحق و غيره و امّا إذا شهد على نفسه ففيه عنده احتمال واحد و هو كذب الشهود و امّا حكمه فعله و الرجوع الى فعل الإنسان رجوع الى يقين و خالف الشيخ في المبسوط في ذلك و قال لا تقبل الشهادة على فعل نفسه عندنا و عند‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست