responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 316

(و هل) عليه ان يعين حال الاستزكاء مع الشاهدين الخصمين (يحتمل) ذلك لإمكان أن يعرف بينهم عداوة (و هل) يعرفهما قدر المال (يحتمل) ذلك أيضا لإمكان أن يعدله في اليسير دون الكثير و الأقرب المنع فإن العدالة لا يتجزى (1)، و صفة المزكى كصفة الشاهد و يجب ان يكون عارفا بباطن من يعدله بكثرة الصحبة و المعاشرة المتقادمة، و لا تشترط المعاملة و ان كانت أحوط، و لا يجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو ان يشيع ذلك بين الناس شياعا موجبا للعلم و لا يعول على سماعه من واحد أو عشرة لعدم العلم بخبرهم، و لو فرضنا حصوله جرح و له ان يحكم بشهادة عدلين ان نصب حاكما في التعديل.

و لا بد في التعديل من الشهادة به و الإتيان بلفظها و انه مقبول الشهادة، فيقول اشهد انه عدل مقبول الشهادة فرب عدل لا يقبل شهادته، و الأقرب الاكتفاء بالثاني (2) و لا يشترط ان


بهذه الشهادة إلّا بعد التعديل.

قال قدس اللّه سره: و هل عليه (الى قوله) لا يتجزى.

[1] أقول: في الأول يحتمل عدمه لان الشارع أوجب البحث عن الاستزكاء و إثباته و العداوة مانع و الأصل عدمه و على مدّعيه البينة فلا يحتاج لانه خارج عن معنى العدالة و انما قال العدالة لا تتجزى لأنها ملكة نفسانية تمنع من الاقدام على الكبائر و الإصرار على الصغائر و تعدم بالاقدام على كبيرة و الاقدام على مال الغير و ان قل كبيرة تقدح في العدالة فلا تتجزى لان عدم المركب بعدم أحد أجزائه (وجه الثاني) ان العدالة تفيد غلبة الظن و تتفاوت في القوّة و الضعف و قد يغلب الظن بصدقه في القليل دون الكثير و يتفرّع على تتجزى العدالة انه لو عدل في شهادته بمال قليل ثم شهد في الحال بمال كثير هل يحتاج إلى التزكية أم لا فعلى التجزي نعم- و على عدمه لا- و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف‌

قال قدس اللّه سره: و لا بد في التعديل (الى قوله) بالثاني.

[2] أقول: هنا مسألتان (الاولى) انه لا يكفي في التزكية الاقتصار على قوله (هو عدل) و نبه المصنف عليها بقوله (فرب عدل لا تقبل شهادته) بل لا بد ان يقول مع قوله هو عدل مقبول الشهادة و قال الشيخ في المبسوط يكتفى بالعدالة لقوله تعالى‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست