responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 308

البلد و ان يجلس للقضاء في موضع بارز كرحبة أو فضاء ليسهل الوصول اليه- و ان يبدء بأخذ ديوان الحكم من المعزول و ما فيه من وثائق الناس و المحاضر و هي نسخ ما ثبت عند الحاكم و السجلات و هي نسخ ما حكم به و الحجج التي للناس- و ان يخرج للقضاء في أجمل هيئة خاليا من غضب أو جوع أو عطش أو غمّ أو فرح أو وجع أو احتياج الى قضاء حاجة أو نعاس فان حكم في المسجد صلى عند دخوله ركعتين.

ثم يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها (و قيل) يستقبلها. (1)

ثم ينظر أول جلوسه في المحبوسين فيطلق كل من حبس بظلم أو تعزير و من اعترف انه حبس بحق أقره و من قال انا مظلوم لأني معسر فان صدّقه غريمه أطلقه و ان كذبه فإن كان الحق ما لا أو ثبت بالبينة ان له ما لا رده الى الحبس الّا (الى- خ) ان تقوم بينة بتلفه و لو لم يكن الدعوى مشتملة على أخذ مال و لا ثبت له أصل مال فالقول قوله مع اليمين في الإعسار و لو قال انا مظلوم إذ لا حق على طولب خصمه بالبينة فإن أقامها و الا أطلقه بعد يمينه (و هل) يجوز إطلاقه بادعائه الظلم و ان لم يحضر خصمه الأقرب المنع (2)، و لو قال لا خصم لي و لا ادرى لم حبست نودي على طلب خصمه فان لم يحضر أطلق و ان ذكر غائبا و زعم


المقصد الثاني في كيفية الحكم قال قدس اللّه سره: ثم يجلس مستدبر القبلة (إلى قوله) يستقبلها.

[1] أقول: (الأول) قول المفيد و ابى الصلاح و سلار و ابن حمزة و ابن إدريس واحد قولي الشيخ ذكره في النهاية (و الثاني) قول الشيخ أيضا في المبسوط و ابن البراج لما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال خير المجالس ما استقبل به القبلة [1].

قال قدس اللّه سره: و هل يجوز إطلاقه (إلى قوله) المنع.

[2] أقول: وجه القرب ان الحبس في سجن الشرع صدر عن حاكم الشرع فلا يبطل بغير وجه عملا بالظاهر و هو الأقوى عندي (و يحتمل الجواز) لأن إبقائه حكم بعقوبة و هو متأخر عن ثبوت الحق كابتدائه و لم يثبت و الأصل البراءة.

قال قدس اللّه سره: و ان ذكر غائبا (إلى قوله) أطلق.


[1] ئل ب 76 خبر 3 من أبواب العشرة من كتاب الحج

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست